ويجوز أن يوكل من وجب عليه الكفارة غيرَه في إخراج كفارته إذا كانت طعاماً، أو كسوةً أو عِتقاً، ولا يُجزئ التوكيل بالصيام نيابة عنه إن تعين عليه الصيام؛ لأن الكفارة من القضايا المالية فيصحُ فيها التوكيل.
ويجوز توكيل الجمعيات الخيرية الموثوق بها في إخراج الكفارات، وتوزيعها على المستحقين. ويجوز للجمعيات الخيرية إفراد الكفارات بمشروع مستقل يستقبل الكفارات بسائر أنواعها؛ ولأن البعض اختار جواز إخراج الكفارة بالقيمة عند وجود المصلحة الراجحة، فيجوز إيداع المبلغ المستحق على الحساب المخصص للكفارات حتى يتم توزيعها في مضانِها الشرعية.