ما هي شروط الحج وأركانه

الكاتب: مروى قويدر -
ما هي شروط الحج وأركانه

ما هي شروط الحج وأركانه.

 

 

شروط الحجّ:

 

وجوب الحجّ على العبد مرهونٌ بتوفُّر عدّة شروطٍ، ويُعرَّف الشرط بأنّه: ما لا يتمّ الشيء إلّا به، ولا يكون داخلاً في حقيقته؛ أي أنّه خارجٌ عن ماهيّة الشيء، وفي ما يأتي بيان الشروط المُتعلِّقة بالحجّ، والتي يجب توفُّرها في العبد المُطالَب بأداء الحجّ، فلا يُطالَب به بفَقد أيّ شرطٍ منها، وهي:

  • الإسلام: إذ إنّ الحجّ عبادةٌ، والمسلم أهل العبادة.
  • العقل: إذ إنّه شرطٌ للتكليف، وفاقِدُه ليس من أهل التكليف؛ فلا حَجّ على المجنون؛ لأنّه ليس مُكلَّفاً بأيّ أمرٍ من أمور الدِّين التي لا تصحّ منه إن أدّاها إلّا أن يفيق؛ كما ورد أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (رُفِع القلمُ عن ثلاثةٍ: عن المجنونِ المغلوبِ على عقلِه وعن النَّائمِ حتَّى يستيقظَ وعن الصَّبيِّ حتَّى يحتلِمَ).
  • البلوغ: فالصبيّ لا يجب عليه الحجّ حتى يحتلم؛ إذ إنّه ليس من المُكلَّفين؛ لِما ثبت في صحيح الإمام مسلم عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: (قالَ: رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا، فَقالَتْ: يا رَسولَ اللهِ، أَلِهذا حَجٌّ؟ قالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ)، فإن حجّ الصبيّ كان حجّه تطوُّعاً، ويجب عليه حَجّ الفريضة ببلوغه.
  • الحُرّية: فلا يجب الحجّ على العبد المملوك؛ لعدم استطاعته.
  • الاستطاعة: وتتمثّل بأن يكون المسلم قادراً في ماله، وبدنه، وراحلته؛ للذهاب إلى بيت الله الحرام؛ لأداء فريضة الحجّ، وأن يكفيَه ذلك ذهاباً وإياباً، وزائداً عن نفقات مَن تلزمه النفقة عليه مدّة غيابه، وإن كانت امرأةً، فلا بُدّ لها من الزوج، أو المُحرم، وللاستطاعة ثلاثة شروطٍ عامّةً للرجال والنساء، وهي على النحو الآتي:
    • الاستطاعة البدنيّة: وهي القدرة على تحمُّل أعباء السفر؛ من المَشي، والركوب، وأداء أعمال الحجّ.
    • الاستطاعية الماليّة: وهي القدرة على تحمُّل تكاليف الحجّ؛ من زادٍ، وراحلةٍ، ونفقةٍ، وأن يكون مال الحاجّ فاضلاً عن ديونه، وحاجاته الأساسيّة.
    • الاستطاعة الأمنيّة: وهي أن يكون الطريق آمناً.

 

أركان الحجّ:

 

بيّن أئمّة المذاهب الأربعة أركان الحجّ، والرُّكن هو: ما لا يتمّ الشيء إلّا به، ويكون داخلاً في حقيقته، وقد نصّوا في كُتبهم على أنّ مَن ترك رُكناً من أركان الحجّ، بَطُل حجّه، إلّا أنّهم اختلفوا في عددها، وبيانها كما يأتي:

 

الإحرام

 

وهو نيّة الدخول في الحجّ، ولا يصحّ الحجّ إلّا بها؛ لِما ورد من أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى)، والنيّة مَحلّها القلب، ويُسَنّ التلفُّظ بها؛ إذ ورد عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنه- عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ يُهِلُّ مُلَبِّدًا يقولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ، لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لكَ وَالْمُلْكَ، لا شَرِيكَ لكَ)،والإحرام رُكنٌ عند المالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة، وشرط صحّةٍ عند الحنفيّة.

 

طواف الإفاضة

 

ويُعرَف بطواف الزيارة، وقد ثبتت رُكنيّة الطواف في القرآن الكريم؛ فقد قال الله -تعالى-: (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ)، وعدد أشواط الطواف سبعة أشواطٍ، وكُلّها رُكنٌ عند الفقهاء الثلاثة؛ الشافعيّة، والمالكيّة، والحنبليّة، أمّا الحنفيّة؛ فالرُّكن عندهم أكثر السبعة؛ وهو أربعة أشواطٍ، والباقي واجبٌ؛ إذ إنّ الأكثر يأخذ حُكم الكلّ.

 

السَّعي بين الصفا والمَروة

 

ويكون السَّعي بأن يقطع الحاجّ المسافة الواقعة بين الصفا والمروة سبعة أشواطٍ، وقد ذهب جمهور العلماء من الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة إلى أنّ السَّعي بين الصفا والمروة رُكنٌ من أركان الحَجّ، وخالفهم الحنفيّة في ذلك؛ فقالوا بأنّه واجبٌ وليس رُكناً، وقد ثبت في الصحيح عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- أنّه قال: (رَأَيْنَا رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ أَحْرَمَ بالحَجِّ، وَطَافَ بالبَيْتِ، وَسَعَى بيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ).

 

الوقوف بعرفة

 

يكون الوقوف بعرفة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجّة، وقد اتّفق أئمّة المذاهب الأربعة على أنّ الوقوف بعرفة رُكنٌ أساسيّ من أركان الحجّ، وأنّ الحجّ لا يتمّ إلّا به؛ فمن فاته الوقوف بعرفة فاته الحجّ؛ وذلك لقَوْل النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (الحجُّ عرفةَ فمَن أدرك ليلةَ عرفةَ قبل طلوعِ الفجرِ من ليلةِ جمعٍ فقد تمَّ حجُّهُ)، واتّفق العلماء على أنّ وقت الوقوف بعرفة ينتهي بطلوع الفجر الصادق من يوم النَّحر؛ وهو اليوم العاشر من ذي الحجّة، يوم عيد الأضحى، إلّا أنّهم اختلفوا في بداية وقته، وبيان اختلافهم فيما يأتي:

  • الحنفيّة والشافعيّة: قالوا إنّ أوّل وقت الوقوف بعرفة يبدأ من زوال شمس يوم عرفة؛ ويُراد بزوال الشمس: مَيلها عن وسط السماء.
  • المالكيّة: قالوا إنّ أوّل وقته الليل؛ فمَن لم يقف جزءاً من الليل، لم يُجزِئ وقوفه.
  • الحنابلة: قالوا إنّ أوّل وقته هو طلوع فجر يوم عرفة.

 

الحَلْق

 

ذهب الشافعيّة إلى أنّ الحَلق رُكنٌ من أركان الحجّ؛ وذلك لقَوْل الله -تعالى-: (مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ)، وأقلّ الحَلْق الذي يحصل به الرُّكن إزالة ثلاث شعراتٍ للرجل، أمّا المرأة، فعليها التقصير؛ لقَوْل النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (ليسَ على النِّساءِ حَلقٌ إنَّما على النِّساءِ التَّقصيرُ)، وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة، والمالكيّة، والحنابلة إلى أنّ الحَلْق والتقصير من واجبات الحجّ، وليس رُكناً من أركانه

شارك المقالة:
667 مشاهدة
المراجع +

موسوعة موضوع

هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook