إن سبب حد الزنا هو ارتكاب جريمة الزنا، ولكن الفقهاء وضعوا ضوابط دقيقة لتحقق هذه الجريمة؛ لأن الحدود عموماً مبنية على الدرء والإسقاط، حمايةً للمجتمع من سماع وقوع هذه الفاحشة، وذلك فضلاً عن انتشارها والخوض في مساوئها، فإذا لم تتوافر هذه الضوابط فقد سقط الحد. ويجب التعزير أو المهر إذا كان الوطء بشبهة؛ لأن كل وطء حرام لا يخلو عن عَقر”أي عقوبة أو حد زاجر” أو عُقر أي مهر جابر في حالة الشبهة.
الزنا: هو عبارةٌ عن وطء الرجل للمراة في القُبل في غير الملك وشبهته. وقد ذكر الحنفية تعريفاً مطولاً يبين ضوابط الزنا الموجب للحد، فقالوا: هو الوطء الحرام في قُبل المرأة الحية المشتهاة في حالة الاختيار في دار العدل، ممّن التزم أحكام الإسلام، الخالي عن حقيقة الملك، وحقيقة النكاح، وعن شبهة الملك، وعن شبهة النكاح، وعن شبهة الاشتباه في موضع الاشتباه في الملك والنكاح جميعاً.
الوطء: هو فعلٌ معلوم وهو إيلاج فرجٍ في فرجٍ آخر بقدر الحشفة. فالوطء الذي يجب به الحدّ، هو أن يغيب الحشفة بالفرج، فلا يجب به الحدّ بأدنى من ذلك، كالمفاخذة والتقبيل.
الحرام: أي الوطء الحاصل من الشخص المكلف”أي العاقل البالغ”. أما وطء غير المكلف كالصبي والمجنون فلا يعتبر زنا موجباً للحد؛ لأن فعلهما لا يوصف بالحرمة، لكونهما غير مكلفين، بقوله عليه الصلاة والسلام:”رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يُفيق” أخرجه أبي داود عن علي بن أبي طالب.