من بين الحقوق المتبادلة بين الزوجين معاشرة ومساكنة أحدهما للآخر، ويترتب عن خرق هذا الالتزام الأساسي من طرف الزوج، إمكانية طلب الزوجة من القاضي الحكم بتطليقها من أجل الغيبة، وسنتعرف على موقف الفقه الإسلامي من التطليق للغيبة ثم نبين سنده القانوني في التشريع المغربي لنختم بشروط التطليق للغيبة.
لقد أختلفت الآراء الفقهية حول حق المرأة في طلب التطليق بسبب غياب زوجها عنها فقد تبين أنّ هناك أراء معارضة وأراء مؤيدة.
يُشير المشرع المغربي إلى ما قال به الإمام مالك، حيث اشترط غياب سنة كاملة لكي ترفع الزوجة دعوى على زوجها الغائب إذا تضررت من هذا الغياب، بالرجوع إلى مقتضيات المادة 104 من المدونة ويتضّح على أن دعوى التطليق للغيبة لم تعد تشترط سوى غياب الزوج عن زوجته لمدة سنة، فيما تم إقصاء باقي الشروط التي كان ينص عليها الفصل 57 من مدونة الأحوال الشخصية السابقة، فبينما تتأكد المحكمة من أحقية أو حقيقة وقوع الغيبة وأمدها
الزمني بجميع الوسائل وكان للزوج عنوان أو محل إقامة فإنها تبلغه عريضة دعوى الطالبة، وهي الزوجة، ليبدي أوجه دفعاته النظاميّة والموضوعية بشأن ذلك مع إشعاره بأنّ في حالة ثُبوت الغيبة، ستحكم المحكمة بالتطليق