ما نصيب الزوجة من الميراث

الكاتب: علا حسن -
ما نصيب الزوجة من الميراث.

ما نصيب الزوجة من الميراث.

 

الميراث

تعتبر الزّوجية سبباً من الأسباب الرّئيسية الموجبة للميراث، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ)، ولقوله تعالى أيضاً: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ).

نصيب الزوج من الميراث

إنّ الزّوج يكون ميراثه بالفرض فقط، وله في ذلك حالتان، الأولى أن لا يكون هناك فرع وارث للزوجة، ومثال على الفرع الوارث كلّ من الابن وإن نزل، وابن الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزلت، مثل بنت ابن الابن، فإنّه إن لم يكن هناك فرع وارث للزّوجة فإنّ الزّوج يرث النّصف منها، ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ

أركان الإرث

إنّ لثبوت الميراث أركاناً لا يتمّ إلا بها، وهي: (1)

  • الرّكن الأوّل: المورّث، ويعني ذلك صاحب الميراث أو التّركة، ويجب أن تتوافر فيه مجموعة من الشّروط حتّى يتمّ أخذ ماله، وهذه الشّروط هي: أن يموت حقيقةً أو حكماً، والدّليل على هذا الشّرط هو قوله سبحانه وتعالى: (إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ) سورة النساء،176، ومعنى ذلك: مات، وبالتالي فإنّ المال لا ينتقل من المورّث إلى الوارث، إلا في حال موت المورّث حقيقةً أو حكماً.
  • الرّكن الثّاني: الوارث، ويُشتَرط في الوارث ليتملك الإرث شرط واحد، هو أن يكون على قيد الحياة بعد أن يموت المورّث ولو للحظة واحدة، وهذا شرط هامّ جدّاً.
  • الرّكن الثّالث: الموروث، وهو التّركة التي يتركها المورّث بعد موته.

موانع الإرث

هناك مجموعة من الأسباب التي تمنع الإرث، وهي: (2)

  • اختلاف الأديان: وذلك يعني أن يكون الميّت على دين، والوارث له دين آخر، وبالتالي فإنّ اختلاف الأديان بينهما يمنعهما من التوارث، ولذلك عدّة صور مختلفة، منها:
    • أن يكون الميّت مسلماً، ووريثه كافراً، على أيّ ملة من ملل الكفر كان، وبالتالي فإنّ الكافر لا يرث من قريبه المسلم شيئاً، وذلك باتفاق العلماء والفقهاء، ودليل ذلك حديث: (لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم ...) رواه البخاري.
    • أن يكون الميّت كافراً ووريثه مسلماً، وبالتالي فإنّ المسلم لا يرث شيئاً من قريبه الكافر، وذلك في قول لجمهور العلماء، ودليله الحديث السّابق.
    • أن يكون الميّت كافراً، والوريث كافراً أيضاً من ملة أخرى، وبالتالي فإنّ لا يوجد توارث بينهما، وذلك لحديث: (لا يتوارث أهل ملَّتَين شتّى
    • القتل: ومعنى ذلك هو فعل ما قد يكون سبباً في إزهاق الرّوح، وبالتالي فإنّ القاتل لا يرث شيئاً من المقتول، وبالتالي لو قام الولد بقتل أبيه فإنّه لا يرث منه شيئاً.
    • الرّق: والرّق يعني العبوديّة، وبالتالي فإنّها عجز حكميّ، وبالتالي فإنّه منعه من التصرُّف، والرّقيق لا يرث شيئاً من الحرّ، وذلك لأنّ الرّقيق لا مال له، بل يعتبر ملكاً لسيّده، قال الله سبحانه وتعالى: (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ
شارك المقالة:
199 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook