أفتى علماء الأمّة بوجوب الصلاة على المرأة التي تُجهض جنينها الذي لم يتبين فيه خلق الإنسان، وقد قدّر العلماء المدة التي يتبين فيها خلق الإنسان في بطن أمه بثمانين أو تسعين يومًا، وأمّا الدم الذي ينزل بعد إجهاض المرأة لجنينها الذي لم يتبين خلقه إنما يكون دم استحاضة وليس دم نفاس، وبالتالي على المرأة أن تصلي بعد هذا الإجهاض لأنها ليست نفساء، أما إذا أجهضت المرأة بعد تمام خلق جنينها فإنها تكون بذلك نفساء، ويجب عليها ترك الصلاة والصيام حتى تطهر، وكذلك الحال مع من وافق نزول الدم منها موعد الحيض عندها، وعلى المرأة التي أجهضت جنينها قبل أن يتبين خلقه أن تتوضأ عند كل صلاة، وأن تتحفظ على نزول الدّم منها بشد خرقة أونحوه.
قد جاء في السنّة النبوية ما يدل على وجوب الصلاة في حق المستحاضة، ففي الحديث: (أنَّ فاطمةَ بنتَ أبي حُبَيشٍ ، سألَتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالتْ : إني أُستَحاضُ فلا أَطهُرُ ، أفأدَعُ الصلاةَ ؟ فقال : لا ، إنَّ ذلك عِرقٌ ، ولكن دَعي الصلاةَ قدرَ الأيامِ التي كنتِ تَحيضينَ فيها ، ثم اغتَسِلي وصلِّي).وذكر النووي الاختلاف بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فدم الحيض معروف ويخرج من عِرق من قُعر الرحم، بينما دم الاستحاضة يكون في غير أوانه ويخرج من عرق يسمى العاذل.
أمّا من تركت صلاتها في الفترة التي تظن أنها نفاس وليست بذلك، فقد اختلف فيها العلماء فمنهم من ذهب إلى القول بوجوب قضاء الصلاة في تلك الحالة، ومنهم من قال بأنها لا تقضي الأيام التي لم تصلي فيها لعدم علمها بوجوب الصلاة عليها في تلك الحالة، ويقاس على ذلك من مسَّ ذَكَره فصلَّى دون أن يتوضأ لجهله بوجوب الوضوء في تلك الحالة فإنه لا يؤمر بإعادة صلاته، والصواب هو أنه لا قضاء عليها لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان، وإن كان الأحوط للمرأة أن تصلي تلك الأيام بقدر طاقتها.
موسوعة موضوع