هناك عدّة فُروقات بين جمرة العقبة التي تُسمّى بالجمرة الكُبرى، والتي تُرمى يوم النَّحْر، والجمرات الثلاث التي تُرمى في أيّام التشريق؛ من حيث التوقيت الذي تُرمى به، وعدد الحَصيات، والمكان التي تُلتقَط منه، والمَوقع الذي تُرمى منه، وسيتمّ توضيح ذلك في هذا المقال.
ينقسم وقت الرَّمي إلى قسمَين؛ قسمٌ يُبيّن أوّل وقت الرَّمْي، وقسمٌ آخرُ يُبيّن آخر وقت الرَّمْي، وبيانهما فيما يأتي:
أوّل وقت الرَّمْي
اختلف الفُقهاء في بداية وقت رَمْي جمرة العقبة الكُبرى على قولَين، توضيحهما فيما يأتي:
أمّا أوّل وقت الرَّمْي للجمرات الثلاث، ففيه قولان، هما:
* القول الأوّل: يكون الرَّمْي بعد زوال الشمس من اليومَين: الأوّل، والثاني من أيّام التشريق؛ وذلك باتّفاق أئمّة المذاهب الأربعة.
آخر وقت الرَّمي
اختلف الفُقهاء في الوقت الذي ينتهي به رَمي جمرة العقبة الكُبرى، وبيان آرائهم فيما يأتي:
أمّا في ما يتعلّق برَمي الجمرات الثلاث، فتفصيل الآراء في ما يأتي:
اتّفق العلماء على أنّ مجموع ما يرميه الحاجّ من الجمرات سبعون حصاةً؛ إذ تُرمى جمرة العقبة يوم النَّحر برَمي سبعِ حصيّات، أمّا الجمرات الثلاث (الصُّغرى، والوُسطى، والكُبرى)، فُترمى على مدار ثلاثة أيّام؛ وهي أيّام التشريق؛ بحيث تُرمى كُلّ جمرة بسبعِ حصيات في كُلّ يوم؛ فيكون مجموع الجِمار الثلاث في اليوم الواحد إحدى وعشرين حصاةً، وتكون لكلّ جمرة على مدار الأيّام الثلاثة إحدى وعشرون حصاة، وتجدر الإشارة إلى انّه يجوز للحاجّ أن يرميَ في يومَين، وينفرَ في الثالث؛ لقوله -تعالى-: (فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ).
تُرمى جمرة العقبة يوم النَّحر في مكان يقع خارج مِنى من جهة مكّة المُكرَّمة، وتُرمى من أسفل العقبة، أو أوسطها، أو أعلاها، أما المَوضع المُختار فهو من بطن الوادي، أمّا الجَمرات الثلاث، فلكلِّ واحدةٍ منها موقع يختلف عن الأُخرى؛ إذ تكون الجمرة الصُّغرى -وهي الجمرة الأولى- الجمرةَ الأقرب إلى مسجد الخيف، أمّا الجمرة الوُسطى -وهي الجمرة الثانية-، فتكون بعد الجمرة الصُّغرى، وقبل جمرة العقبة، ويتمّ رَمْي كلتيهما من أيّ اتّجاه، بينما تُرمى الجمرة الكُبرى في جهة واحدة أسفل الوادي، بحيث يكون الرامي مُستقبلاً القِبلة في آخر مِنى من جهة مكّة المُكرَّمة، وهي لا تُعَدّ جزءاً من مِنى.
تُلتقَط جمرة العقبة التي تُرمى يوم النَّحر من مكان يُسمّى مُزدلفة؛ والدليل على ذلك قول النبيّ -عليه الصلاة والسلام- للفضل بن عباس وهو في مُزدلفة: (الْقِطْ لِي حصى فلقَطْتُ له حصَيَاتٍ مثل حصَى الخَذَفِ)، أمّا بالنسبة إلى الجمرات الثلاث؛ فقد اختلف الفُقهاء في المكان الذي تُؤخَذ منه؛ فذهب الشافعيّة إلى أنّها تُؤخَذ من مكان غير مُزدلفة، وذهب بعض الحنفيّة إلى أنّ الحاجّ يأخذها معه من مُزدلفة؛ فيأخُذ معه سبعين حصاةً، وذهب بعضهم إلى أنّها تُؤخَذ من جانب الطريق، وذهب المالكيّة إلى أنّها تُؤخَذ من أيّ مكان، وذهب أكثر الحنابلة إلى أنّ أخذها يكون من مُزدلفة، واتّفق الفقهاء جميعهم على صحّة الرَّمْي بغضّ النظر عن المكان الذي أُخِذت منه الحَصى.
تُسَنّ إطالة الوقوف بالدعاء عَقب الانتهاء من رَمْي جمرتَي العقبة؛ الصُّغرى، والوُسطى، دون الكُبرى، ويكون الوقوف بمقدار قراءة سورة البقرة؛ والحكمة من عدم استحبابه في الجمرة الكُبرى أنّها الجمرة الأخيرة، وبانتهاء رمَيها تنتهي عبادة الرَّمي؛ ومعلوم أنّ الدعاء خلال العبادة، وأوسطها، يكون أفضل من الدعاء بعد الانتهاء منها، ومنها أنّه لا يقف عندها؛ لأنّه لا رَمْي بَعدها. كما أنّ الحاجّ لا يقف بعد جمرة العقبة الكُبرى؛ إذ لا وقوف إلّا إذا كان الرَّمْي يتبعُه رَمْي جمرة أُخرى، وجمرة العقبة الكُبرى يتبعُها النَّحر، والطواف، ولا يتبعها رَمْيٌ آخر.
موسوعة موضوع