يكون الاغتسال من الاحتلام بصفتين؛ أولاهما صفة الاغتسال المجزئة، وثانيهما صفة الاغتسال الكاملة، وفيما يأتي بيان كلٍّ منهما:
يعرف الاحتلام بأنّه ما يراه الإنسان أثناء نومه من جِماعٍ، وما شابهه، وغالباً ما يُرافق ذلك خروج المني منه؛ فإذا احتلم الإنسان ورأى المني عندما استيقظ وجب عليه الغسل، وكذلك الحال إن لم يرَ شيئاً أثناء نومه، إلّا أنّه وجد المني عند الاستيقاظ، أمّا إذا احتلم إلّا أنّه لم يرَ منياً عندما استيقظ؛ فلا غسل عليه، وكذلك إذا شكّ في خروج المني منه، وإذا احتلم الإنسان دون أن يرى منياً عند استيقاظه ورآه بعد وقتٍ قريبٍ؛ أيّ بعد المشي قليلاً أو ما شابه؛ فيلزمه الغسل بذلك؛ لأنّ الظاهر خروج المني بسبب الاحتلام، إلّا أنّه تأخّر قليلاً.
يجب على من أصابته جنابةٌ بسبب احتلامٍ أو جِماعٍ أن يغتسل قبل أن يُؤدي الصلاة، فقد أجمع المسلمون على حرمة الصلاة من صاحب الحدث، كما أنّهم أجمعوا على عدم صحّتها منه لو أدّاها، ويستوي في ذلك ما إن كان عالماً بالحدث، أو جاهلاً به، أو ناسياً له، إلّا أنّه إن صلّى محدثاً ناسياً ذلك، أو جاهلاً به؛ لم يأثم بفعله، أمّا إن كان عالماً؛ فيكون مرتكباً لمعصيةٍ عظيمةٍ.
موسوعة موضوع