كيف يقسم الميراث

الكاتب: علا حسن -
 كيف يقسم الميراث.

 كيف يقسم الميراث.

 

الميراث

الإرث في اللغة: الميراث، والأصل، والأمر القديم الذي توارثه الآخِرُ عن الأولأمَّا شرعاً: فهو حقٌ قابلٌ للتقسيم، يثبت لمستحقه بعد موت مالكه؛ لقرابةٍ بينهما وأسباب الإرث ثلاثة

  • الرحم: أي القرابة، سواء كانت القرابة بعيدة أو قريبة، فقد قال الله تعالى: (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّـهِ)
  • النكاح: وهو عقد الزواج الصحيح، حيث قال الله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ).
  • الولاء: أي ولاء العبد لمن أعتقه، عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: (الولاءُ لُحمةٌ كلُحمة النَّسب لا يُباع ولا يُوهب

    كيف يُقسم الميراث

    أول ما يُخرج من مال الميّت الذي تركه، تكلفة كفنه، وحَنُوطِه، وما يُحتاج لتجهيزه من أجل الدفن، ثم يُقضى عن الميّت ما عليه من ديون لله تعالى؛ كالزكاة، وصدقة الفطر، والحجِّ الواجب، والكفارات، والنذور، ثم يُقضى ما عليه من ديونٍ للناس؛ كالقرض، والأجرة، وقيمة ما أتلف في حياته، ثم تُخرج وصاياه، ثم يُقسّم ما بقي بعد ذلك بين ورثته، والورثة ثلاثة أصناف، وهم كالآتي

     

    أصحاب الفروض

    الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة، وهي؛ النِّصف، والرُّبُعُ، والثُّمُنُ، والثُّلُثان، والثُّلُث، والسُّدُسُ، وأما أصحاب هذه الفروض هم؛الزوجان، والأبوان، والجَدُّ، والجَدَّة مطلقاً، والأخت مطلقاً، والبنت، وبنت الابن، والأخ من الأم، وأصحاب الفروض الذين نصيبهم النِّصف خمسة؛ الزوج يرث النصف من زوجته؛ إن لم يكن لزوجته ابنٌ أو بنت، سواءٌ منه أو من غيره، والبنت منفردة ترث النصف من أبيها؛ لقوله تعالى: (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)[٩] وبنت الابن منفردةً، وإن نزل أبوها ترث النصف؛ بشرط انعدام الأولاد المباشرين للميّت، أي انعدام أولاد الميّت الذين من صلبه مباشرة، والأخت الشقيقة منفردة، وهي الأخت من نفس الأب والأم، ترث النصف من أخيها؛ بشرط عدم وجود أولادٍ للميّت، والأخت لأب منفردة ترث النصف من أبيها؛ لكن بشرط عدم وجود الأخوة الأشقاء، وأصحاب الفروض الذين نصيبهم الرُّبُعُ اثنان؛ فالزوج يرث الرُّبُع من زوجته إذا كان لزوجته أولاد، والزوجة فأكثر ترث الرُّبُع من زوجها إن لم يكن له أولاد

 

أصحاب العَصبات

التعصيب: هو الإرث من غير تقدير، والعَصبة في المواريث: هم الورثة الذين يرثون من غير نسبة مقدرة، فلا يرثون نِسباً مقدَّرة مثل أصحاب الفروض، وأصحاب العصبات ثلاثة أقسام، وهم كالآتي

ميراث القاتل

القاتل الذي قتل مُورِّثه له حالتان، وهما على النحو الآتي:

 

 

  • العصبات بأنفسهم: أصحاب العصبة بأنفسهم هم الذكور فقط، إلا المُعتِقة فإنّها عصبة بنفسها، ومن انفرد منهم فإنّه يرث جميع المال، وإن كان معه أصحاب فروض؛ فإنّه يرث ما بقي بعدهم، وهم؛ الابن الذكر، وابن الابن الذَكر وإن نزل، والأب، والجد لأب وإن علا، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، والأخ لأب، والعمّ الشقيق، والعمّ لأب، وابن العمّ الشقيق أو لأب، والمُعتِق، والمُعتِقة، وهي الوحيدة من النساء التي تُعصِب بنفسها.
  • العصبات بالغير: يقتسم العصبات بالغير ما بقي من الميراث، ويكون للذكر فيها مثل حظ الأنثيين، والعصبات بالغير هم؛ البنت مع وجود أخيها، وبنت الابن مع وجود أخيها، والأخت الشقيقة مع وجود أخيها الشقيق، والأخت لأب مع وجود الأخ لأب.
  • العصبات مع الغير: هؤلاء يرِثن ما بقي بعد أصحاب الفروض، وهنَّ؛ الأخت الشقيقة ترث بالتعصيب من أخيها الشقيق مع وجود بنتٍ له، والأخت لأب ترث بالتعصيب من الأخ لأب مع وجود بنتٍ له.
  • القتل بغير وجه حق: وهو القتل الذي يضمن فيه القاتل، إمَّا بالقصاص منه أو بدفع الدية أو الكفارة، وهذا في قتل العمد، وشبه العمد، و القتل الخطأ، كالقتل بالتسبّب، وقتل الصبيِّ، والنائم، والمجنون، فالقاتل عمداً لايرث؛ لأنّه استعجل الميراث بقتل مُورِّثه، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وأمَّا القتل بغير عمدٍ فإنّه يمنع من الميراث؛ سداً للذريعة، وحفظاً للدماء، فلا يكون الطمع سبباً لسفك الدماء.
  • القتل بحق: وهو القتل الذي يكون دفاعاً عن النّفس، أو ما كان قِصاصاً أو حداً، فهذا لا يمنع الإرث.
شارك المقالة:
212 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook