يُطلق الزوج في اللغة على كلّ شيءٍ يوجد له قرين، فكلّ شيئين بينهما اقترانٌ أو ارتباطٌ فهما زوجان، والزواج: اقتران الشيء بالآخرويُقصد بالزواج لغةً ضمّ الشيء إلى الشيء،ويُطلق لفظ القِران كذلك على الزواج، ويعني لغةً الجمع، أما عقد القران شرعاً فهو الجمع بين الزوجين بالزواج، ومن الألفاظ التي تدلّ على معنى الزواج: النكاح، ويقصد به في اللغة: عقد الرجل على المرأة سواءً أكان بدخولٍ أم لا، أمّا المقصود بالنكاح اصطلاحاً فقد تعدّدت آراء أهل العلم في ذلك إلى أقوالٍ عدّةٍ،
إن من الصفات الأساسية المطلوبة في الزوج أن يكون مسلماً؛ فلا يجوز للمسلمة الزواج من كافرٍ، وأن يلتزم بالإسلام فعلاً وقولاً وخُلقاً، مع توفّر القدرة المالية والجنسية وتحمّل المسؤولية، وأمّا اختيار الزوجة فيكون بالنظر إلى المال والدين والجمال والنسب، وأساس تلك الصفات الدين.
إن لعقد الزواج في الإسلام خصائص يتميّز بها، يُذكر منها:
شرع الله -عزّ وجلّ- الزواج لحكمٍ عديدةٍ، منها: الحفاظ على الزوجين وإحصان فروجهما وإعفافها من ارتكاب المحرّمات، وبالزواج تتحقّق الراحة والسكينة بين الزوجين، ويُحفظ النوع الإنساني وتتقوّى أواصر الصلة والمحبة بين الأسر المختلفة، ويُرزق كلٌّ من الزوجين بالذرية وفي الزواج يتحقّق غض البصر، قال -عليه الصلاة والسلام-: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فإنَّه أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ)