تُعدّ الزَّكاة ركناً من أركان الإسلام الخمسة، وهي عبادة من العبادات الماليّة المُطلَقة، حيث إنّ المسلم في هذه العبادة يقدّم شيئاً من المال الذي حصل عليه من طريقة كسب معيّنة، أو ورثه من أحد مُورِّثيه، وفي هاتين الحالتين يؤدّي مَن يملك قدراً معيّناً من المال جزءاً منه، وقد حدّدت الشريعة الإسلاميّة مقادير الزَّكاة، حسب طبيعة المال الذي ينبغي على صاحبه أن يُزكّيه، فقد وضعت الشريعة الإسلاميّة لذلك العديد من القواعد الشرعيّة التي يتم من خلالها احتساب مقدار الزَّكاة الشرعيّة على المسلم، فما هي القواعد التي جاءت بها الشريعة الإسلاميّة لاحتساب مقدار الزَّكاة، وكيف يُمكن احتساب مقدار الزَّكاة على المُزكّي؟
الزَّكاة في اللغة مُشتقَة من المصدر زكا، وتعني: البركة، والطّهارة، والنّماء، والصّلاح، أمّا في الاصطلاح فتعني الزَّكاة حصّة من المال، مُقدّرة ومُحدّدة، فرضها الله -سبحانه وتعالى- على أصناف مخصوصة من الناس، تُعطى لطائفة مخصوصة من الناس، ممّن ورد ذِكرهم في القرآن الكريم، فقد قال الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلفُقَراءِ وَالمَساكينِ وَالعامِلينَ عَلَيها وَالمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وَفِي الرِّقابِ وَالغارِمينَ وَفي سَبيلِ اللَّهِ وَابنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللهُ عَليمٌ حَكيمٌ)؛ فلفظ الصّدقة قد يرد في القرآن الكريم، أو السُّنة النبويّة، ويكون المراد به الزَّكاة المشروعة أحد الأركان الخمسة.
حتّى تجب الزَّكاة على المسلم، وينبغي عليه إخراجها، فلا بدّ من توفر عدد من الشّروط، هي:
تُقسَم الزَّكاة حسب المال المُزكّى إلى عدّة أقسام، فمنه المال النقديّ، ومنه العروض التجاريّة، ومنه ما يكون من الأنعام، أو الزروع والثمار، ولكلّ صنف من هذه الأصناف طريقة يتمّ من خلالها حساب زكاتها، وفيما يأتي بيان طريقة حساب الزَّكاة لكلٍّ منها:
تجب الزَّكاة في جميع النقود كالذهب والفضَّة، والعملات المعدنيّة وغيرها، ما دامت قد بلغت النصاب، ومضى عليها في ملك صاحبها عام هجري كامل، وزكاة النقود كما يأتي:
يجب على المسلم أن يُخرج الزَّكاة عن المحاصيل والمزروعات التي تخرجها أرضه، شرط أن تبلغ تلك المحاصيل والمزروعات نصابها الشرعي، فإن لم تبلغ النصاب لم تجب فيها الزَّكاة، ونصاب الزَّكاة فيها يُقدَّر بخمسة أوسق، والوسق يساوي ستّين صاعاً؛ أي ما يقارب 2.40كغ، فيكون نصاب زكاة الزروع والثمار 2.40*60=144*5=720، وتفاصيل هذه العمليّة الحسابيّة هي: مقدار وزن الصاع وهو 2.40، مضروب بعدد الصاعات في كل وسق وهو 60، مضروب بالعدد 5 وهو عدد الأوسق، فإذا بلغت الزروع والثمار هذا القدر وجبت فيها الزَّكاة، أمّا مقدار الزَّكاة التي يجب إخراجها؛ فتختلف باختلاف طريقة السقاية والعناية بالزروع والثمار، فإن كانت الزروع والثمار تُسقى دون كلفة بماء المطر، أو مياه العيون، ففي هذا النوع من الزروع والثمار العُشر، أمّا إن كانت تحتاج إلى مصاريف ونفقات ومؤونة ففيه نصف العشر.
ومن الأمثلة على زكاة الزروع والثّمار إذا كان لشخصٍ مثلاً مزرعة من التفاح تنتج له في السنة 5000كغ من التفاح، فإن كان يتكلف في الريّ، تكون نسبة الزَّكاة هي نصف العشر، وبعمليّة حسابيّة فإن زكاته الواجبة هي: 250كغ، وأمّا إن كان يعتمد في السُّقاية على ماء المطر والينابيع، فتكون زكاته الواجبة هي: 500كغ.
عروض التجارة هي كلّ بضاعة قُصِد بها البيع والشراء، فتجب فيها الزَّكاة ضمن الشروط السابقة، أمّا كيفيّة حساب زكاتها، فبنفس طريقة حساب زكاة الذهب والفضة والأوراق النقديّة التي أُشير إليها سابقاً؛ فإذا بلغت عروض التجارة النصاب وهو ما يساوي قيمة 85غ من الذهب الخالص مضروباً بسعر الغرام الواحد في يوم إخراج الزَّكاة، ثمّ يُقسَم الناتج على ربع العُشر، وناتج عمليّة القسمة هو مقدار الزَّكاة الواجب إخراجها.
ومثال ذلك إذا كان لدى تاجر بضاعة بقيمة خمسة الآف دينار أردني كرأس مال، ومضى على وجود تلك البضاعة لديه بالقيمة نفسها سنة هجريّة كاملة، فيُضرَب مقدار 85غ من الذهب بسعر الغرام يوم إخراج الزَّكاة، والناتج يكون هو النصاب لزكاته، فإن كان سعر غرام الذهب 20 ديناراً أردنياً، فإنّ العمليّة تكون على النحو الآتي: 85*20=1700 دينار أردني، وهو مقدار النصاب الذي تجب فيه الزَّكاة، أمّا مقدار ما يجب عليه من زكاة، فيكون بقسمة الناتج على ربع العُشر.
موسوعة موضوع