إذا استحق الزاني الرجم وكان ضعيفاً أو مريضاً أو كان هناك حرّ أو برد مفرطان، فلا يؤخَّر الرجم، لأن النفس مستوفاة، ولا فرق بينه وبين الصحيح وأما إن كان مستحقاً للجلد، فيؤخر إلى أن يقوى أو يذهب الحر أو البرد، ولكن إذا جلد الإمام في هذه الحالة فمات المجلود فلا ضمان عليه، لأن التلف حصل من واجب أُقيم عليه.
يُستحب أن يُحفر للمرأة حفرة إن ثبت زناها ببينة، وأما إن كان ثبت زناها بإقرار، فلا يُحفر لها كي تتمكّن من الهرب إن رجعت عن الإقرار وجميع بدن المحصن مُحلّ للرجم المَقَاتِل وغيرها، ولكن يختار أن يتوقى الوجه، لورود بعض الأحاديث بتجنبه
ومن السنة أن يبدأ الإمام بالرجم، ثم الناس إن ثبت الزنا بالإقرار، وإن ثبت بالبينة فالسنّة أن يبدأ الشهود بالرجم ثم الإمام ثم الناس، وتُعرض عليه التوبة كما قال الماوردي قبل رجمه، لتكون خاتمةً أمره، وإن حضر وقت الصلاة أمره بها وإن أراد التطوع مكنهمن صلاة ركعتين، وإن طلب ماء سقي وأعطي ليشرب، وإن استطعم لا يطعم، لأن الشرب لعطش سابق، والأكل لشبع مستقبل.