عقد الزواج من أقدس العقود التي شرعها الله سبحانه وتعالى، فهو عقدٌ متعلّقٌ بشكلٍ مباشرٍ بحرمة الفروج واستحلالها، فعقد النكاح يقلب حال المتعاقدين وأهليهم من الحرمة إلى الحل فور إتمامه، كما أنّه إذا ما تمّ الطلاق بينهما انقلب الحال بينهما من الحلّ إلى الحرمة مرةً أخرى، لذلك فقد عني الإسلام به عنايةً خاصّة، وأولاه أهميّة مقطوعة النظير، حيث وصف الله عقد الزواج في كتابه بالميثاق الغليظ؛
الزواج لغةً: مصدر زَوَّجَ، وزوَّج الشيء وزوجه إليه أي ربطه به، وهو بمعنى الاقتران والارتباط، ويُطلق على كلّ واحد من الزوجين اسم زوج إذا ارتبطا بعقد نكاح.
لعقد الزواج مجموعةٌ من الأركان التي لا يُنعقد إلا بها، وقد اختلف الفقهاء في عدد تلك الأركان، فمهنم من جعلها ركناً واحداً، ومنهم من جعلها أكثر من ذلك، ومن تلك الأركان:
تَنقسم الشُّروط في عقد الزواج إلى أربعة أقسامٍ: هي شُروطُ الانعقاد، وشروط الصحّة، وشُروط النَّفاذ، وشُروطُ الجَواز. وقد ذهب جمهور الفقهاء -الحنفيّة، والمالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة- إلى اشتراط تلك الشروط في عقد الزواج واختلفوا في تفاصيلها، فالحنفيّة مثلاً جعلوا للزواج ركناً واحداً هو الصيغة، إلا أنّهم لا يعتَبرون باقي أركان عقد النِّكاح التي نصَّ عليها جمهور الفقهاء، بل عَدّوا هذه الشّروط مُندرجةً تحت الشُّروط الأصليّة التي هي أركانٌ عند باقي فقهاء المالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة، بينما اعتبرها جمهور الفقهاء شروطاً مُستقلَّة لعقد النِّكاح.
شرائِط الانعِقاد: هي التي يلزم توافرها في أركان العقد مجتمعةً أو منفردة، أو في أسس العقد وركائزه، وإذا تخلّف شرط واحد منها كان العقد باطلاً باتفاق المذاهب الأربعة،وشرائط الانعقاد نوعان: نَوعٌ يرجِعُ إلى العاقِد نفسه الزوج والزوجة وهو العَقْلُ، فلا يَنْعَقِدُ نِكاح المَجْنون والصَّبي الذي لا يَعْقِل؛ لأنّ العقل من شرائط الأهليّة، ونَوعٌ يرجِع إلى مَكان العقد وهو اتّحاد المجلس، وشرائط الانعقاد أربعةٌ وهي:
وشروط الصحة: هي التي يجب أن تتوفّر في العقد حتى يترتب عليه الأثر الشرعي بعد تمامه، فإذا تخلّف شرطٌ واحدٌ منها، كان العقد عند فقهاء الحنفيّة فاسداً، وعند جمهور فقهاء المالكيّة والشافعيّة والحنابلة باطلاً،وشرائط الصحة اثنان، هما:
أمّا شَروطُ النَّفاذ فمنها: أن يكون العاقِد بالِغاً؛ أما نِكاح الصَّبي العاقِل وإن كان مُنعَقداً إلا أنه غَير نَافِذ، بل نَفاذُهُ يَتَوَقف على إجازَة وَليِّه، ]
وشروط اللزوم: هي التي ينبني عليها استمراريّة العقد من عدمها. فإذا تخلّف شرط واحدٌ من هذه الشروط كان العقد جائزاً قابلاً للنفاذ والفسخ، أو غير لازم: وهو الذي يجوز لأحد العاقدين أو لغيرهما فسخه أو طلب فسخه بسبب ذلك الشرط،وشروط لزوم الزواج يجمعها شرط واحد، وهو ألّا يكون للزوجين أو غيرهما طلب فسخ أو فسخ العقد بعد انعقاده ووقوعه تاماً صحيحاً، أما إن كان لأحد حق فسخه كان العقد صحيحاً نافذاً غير لازم، فلو تزوّجت المرأة ووجدت بزوجها عيباً لا يمكنها أن تعاشره بوجود ذلك العيب إلا بضرر فإنّ زواجها غير لازم؛ لأنّ لها الحق في طلب فسخه، سواء أكان العيب قبل الزواج ولم تعلم به أم حدث بعده ولم ترضَ به