لا بد لإقامة الحدّ على المحصن وغيره، توافر عدة شروط ألا وهي ما يلي:
البيّنة: وهي شهادة أربعة رجال عادلين على الزنى، بتعبير صريح وغير قابل للاحتمال مع تعيين المكان الذي جرى فيه، واتفاقهم جميعاً عليه، فلو لم يذكروا المكان أو اختلفوا في تعيينه فلا تثبت البيّنة، ويقام الحدّ على هؤلاء الشهود، حدّ القذف. والدليل على اشتراط أربعة شهود هو قول تعالى” وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلً “سورة النساء.