الظهارُ: هو عبارةٌ عن تشبيه الزوج امرأتهُ أو عُضواً منها بظَهرِ مَن تَحرُم عليه حُرمةً أبديةً، كأمه أو أخته أو غير ذلك.
المظاهر منه:
أما ما يرجع إلى المظاهر منه ففيها عدة أمور ألا وهي:
أن تكون زوجة المُظاهر بعقد نكاحٍ صحيح، فلا يصحّ الظهار من المرأة الأجنبية؛ وذلك لعدم الملك، ويصح ظهار زوجته تعليقاً وإضافة إلى وقتٍ معين كأن قال لها: أنت عليّ كظهر أمي إلى رأس شهر، كذا لقيام عمل الملك، وتعليقاً في الملك بأن قال لها: إن دخلت البيت أو إن كلّمت فلاناُ ما، فأنتِ عليّ كظهر أمي. وذلك لوجود الملك وقت اليمين.
شرائط المظاهر به:
أما الذي يرجع إلى المظاهر به فمنها ما يلي:
أن يكون من جنس النساء، فلو قال لها: أنتي عليّ كظهر أبي أو ابني، فهذا لا يجوز؛ لأن الظهار عُرفٌ موجب بالشرع، والشرع إنما ورد بها فيما إذا كان المظاهر به امرأة.
أن يكون عضواً لا يحلّ النظر إليه، سواء كان الظهر أو البطن أو الفرج أو الفخذ، فلو شبهها برأس أمه أو بوجهها أو بيدها أو برجلها، فلا يصير مظاهر؛ لأنه يحلّ له النظر إلى هذه الأعضاء من أمه.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.