تأتي الزكاة في اللغة بمعنى: الطُّهر، والبركة، والنماء؛ فيُقال عن الزرع إذ نما: زكى، أمّا إضافة لفظ الفِطْر إلى الزكاة، فهو من قبيل إضافة الشيء إلى سببه؛ فالفِطْر بعد صيام شهر رمضان سبب الزكاة، ومن العلماء مَن يُطلق عليها صدقة الفِطْر، أو زكاة الفِطْرة أيضاً، وفي ما يتعلّق بتعريف زكاة الفِطْر في الاصطلاح الشرعيّ؛ فهو مقدارٌ معلومٌ من الصدقة، تجب بالفِطْر من رمضان، وفق شروطٍ مخصوصةٍ؛ طُعمةً للمساكين، وطُهرةً للصائم من اللغو والرَّفَث.
تجب زكاة الفِطْر على كلّ مسلمٍ؛ استدلالاً بِما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، عن الصحابيّ عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما-: (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِن رَمَضَانَ علَى النَّاسِ، صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، علَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى، مِنَ المُسْلِمِينَ)، وبقوله -عليه الصلاة والسلام- أيضاً: (أدُّوا صاعًا من بُرٍّ أوْ قمْحٍ بيْنَ اثنيْنِ، أو صاعًا من تمْرٍ، أوْ صاعًا من شعيرٍ، على كُلِّ حُرٍّ وعبْدٍ صغيرٍ وكبيرٍ)، والأمر في الحديث السابق يدلّ على الوجوب.
تناول الفقهاء مسألة إعطاء زكاة الفطر لشخصٍ واحدٍ، أو تفريقها على مجموعةٍ من الأشخاص، وذهبوا في ذلك إلى أقوالٍ، فيما يأتي بيان قول كلّ مذهبٍ من المذاهب الأربعة في المسألة:
بيّن القرآن الكريم مصارف الزكاة؛ أي الأصناف التي تُعطى وتُؤدّى لهم الزكاة، وهي ثمانية أصنافٍ بيّنها قول الله -تعالى-: (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلفُقَراءِ وَالمَساكينِ وَالعامِلينَ عَلَيها وَالمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وَفِي الرِّقابِ وَالغارِمينَ وَفي سَبيلِ اللَّـهِ وَابنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّـهِ وَاللَّـهُ عَليمٌ حَكيمٌ)، ويُمكن إيضاح تلك الأصناف على النحو الآتي:
اختلف الفقهاء في المصارف التي تُصرف لها زكاة أو صدقة الفطر، ويُمكن جمع أقوالهم على النحو الآتي:
مقدار زكاة الفطر
أتّفق العلماء على أنّ زكاة الفِطْر تُقدّر بصاعٍ* من الأصناف جميعها التي تؤدّى الزكاة منها، إلّا أنّهم اختلفوا في المقدار إن كانت الزكاة من القمح أو الزبيب؛ فقدّرها الجمهور من الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة بالصاع، وقدّرها الحنفيّة بنصف الصاع، وانفرد الحنفية أيضاً بقولهم بجواز أداء زكاة الفطر نَقداً، واعتبروا النَّقْد أفضل.
موسوعة موضوع