خصال كفارة قتل المحرم في الصيد

الكاتب: علا حسن -
خصال كفارة قتل المحرم في الصيد.

خصال كفارة قتل المحرم في الصيد.

 

 

إذا تعمد الإنسان أن يقتل الصيد داخل الحرم، أو داخل حدود الحرم، سواء كان محرماً بحج أو عمرة، أو كان حلالاً، أو كان محرماً، وقتله خارج الحرم فيجب عليه الجزاء. والصيد لا يخلو من حالين:


الحالة الأولى: وهي أن يكون الصيد مما له مماثل ومشابه من بهيمة الأنعام، فيجب عليه المثل.


الحالة الثانية: وهي أن يكون الصيد ممّا لا مماثل له. وقاتِل الصيد مخير بين الجزاء بالمثل أو التقويم، وبين الكفارة، فالكفّارة تكون بأحدِ أمرين وهما: الأول: الإطعام والثاني: الصيام.

الجزاء:
 

ويشمل على كل مما يلي:


1. ما كان له مماثل من النعم: فإذا اختار المثل ذبحه، وتصدق به على مساكين الحرم؛ لأن الله تعالى قال:”هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ” المائدة:95. ولا يُجزئه أن يتصدق به حياً على المساكين؛ لأن الله تعالى سماهُ هدياً، والهديُ يجب ذبحهُ، وله ذبحه في أي وقتٍ يشاء، ولا يختص ذلك بأيام النحرِ.


2. وما لا مثل له من الصيد: يُخير قاتلُ الصيد بين أن يشتري بقيمته طعاماً، فيُطعمهُ للمساكين، وبين أن يصوم. وهل يجوز إخراج القيمة فيه؟

الإطعام:
 

وقد ورد الإطعام في الآية الكريمة مطلقاً، واجتهد العلماء في تقديره على طريقتين ألا وهما:
الأولى: اعتبار الحد الأدنى لما يحتملهُ اللفظ المُطلق”مساكين” فقدر بعدد ثلاثة، وهذا رأي ابن حزم؛ لأن الله تعالى قال:” أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ” المائدة:95. ولم يحددّ عدداً معيناً وأن لفظ “مسكين” جمع،

إذا تعمد الإنسان أن يقتل الصيد داخل الحرم، أو داخل حدود الحرم، سواء كان محرماً بحج أو عمرة، أو كان حلالاً، أو كان محرماً، وقتله خارج الحرم فيجب عليه الجزاء. والصيد لا يخلو من حالين:


الحالة الأولى: وهي أن يكون الصيد مما له مماثل ومشابه من بهيمة الأنعام، فيجب عليه المثل.


الحالة الثانية: وهي أن يكون الصيد ممّا لا مماثل له. وقاتِل الصيد مخير بين الجزاء بالمثل أو التقويم، وبين الكفارة، فالكفّارة تكون بأحدِ أمرين وهما: الأول: الإطعام والثاني: الصيام.

شارك المقالة:
235 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook