إنّ القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواعٍ؛ وهي: القتل العَمد، وشبه العَمد، وقتل الخطأ، أمّا القتل العَمد فيكون فيه القاتل قاصداً للفعل، وباستخدام أداة غالباً ما تُستخدم للقتل؛ كالآلات الحادّة بشكلٍ عامٍ، ومنها: السّكين، أو السّيف، أو إطلاق النّار على المقتول، أو ضربه بوزنٍ كبيرٍ غالباً ما يؤدّي إلى القتل، سواءً كان حديديّاً كالمطرقة، أو حجريّاً كالصخرة، وممّا يدلّ على ذلك حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- حيث روى: (أنّ جارية وُجدت وقد رُضّ رأسها بين حجرَيْن، فسألوها: مَن صَنع هذا بك؟ فلانٌ؟ فلانٌ؟ حتى ذكروا يهوديّاً، فأومتْ برأسِها، فأُخِذ اليهوديّ فأقَرّ، فأمر به رسول الله -صلّى الله عليه وسلّمَ- أن يُرَضّ رأسُه بالحجارة)،
ورَضّ رأسها أي؛ دقّ رأسها، ويترتّب على القتل العمد الإثم، والحرمان من الميراث، والقِصاص من القاتل بقتله، إلّا إذا عفا أولياء المقتول أو رَضوا بالدّية، فإذا عُفي عن القاتل وجب عليه الكفّارة، أمّا شبه العمد فيكون فيه القاتل قاصداً الاعتداء على إنسانٍ معصوم الدّم، ولكنْ باستخدام أداة لا تُستخدم للقتل غالباً؛ كالعصا، أو الحجر الخفيف، أو السوط، أو بلكمةٍ من اليد، فتؤدّي إلى وفاة المجنيّ عليه، كما قال البهوتي في كشّاف القناع: (وشبه العَمد؛ أن يقصد الجناية: إمّا لقصد العدوان عليه، أو قصد التأديب له، فيسرِف فيه بما لا يقتُل غالباً، ولم يجرحه بها فيقتل، قصد قتله، أو لم يقصده، سُمّي بذلك؛ لأنّه قصد الفعل، وأخطأ في القتل)، ويترتّب على القتل شبه العمد الإثم؛ لأنّه أدّى إلى قتل نفسٍ حرّم الله قتلها إلّا بالحقّ، بالإضافة إلى الدّية المُغلّظة على العاقلة، والقتل الخطأ هو أن يفعل المكلّف ما يُباح له فعله، فيؤدّي ذلك لوفاة إنسانٍ معصوم الدّم، ومن الجدير بالذّكر أنّه لا يترتّب على قتل الخطأ إثم؛ لأنه غير مقصود، ولكن يترتّب عليه الكفّارة، والدّية المخفّفة على العاقلة.
يتم تنفيذ حكم القتل في الإسلام على الجاني في الحالات الآتية، مع العلم أنّ لكلّ جريمةٍ شروطاً خاصّةً لا بُدّ من توفّرها حتى يتم تنفيذ العقوبة، ولكنْ لا يتّسع المقام لذكر تلك الشروطالقاتل عمداً: حيث يجب قتله قصاصاً، إلّا إن عفا عنه أولياء المقتول، أو رضوا بالدّية.