حكم إعطاء الكفارات لغير المسلمين

الكاتب: علا حسن -
حكم إعطاء الكفارات لغير المسلمين.

حكم إعطاء الكفارات لغير المسلمين.

 

 

إن جمهور أهل العلم أجمعوا على أن كفارة اليمين كغيرها من الصدقات الواجبة لا تعطى لغير المسلمين. فكان آراء جمهور العلماء في ذلك هو كما يلي:
 

  • فعند المالكية: قال سحنون: قلت أرأيت أهل الذمة أيُطعمهم من الكفارة؟ قال: لا يطعمهم منها ولا من شيءِ من الكفارات.
     
  • وعند الشافعية: قال الشافعي: لا يُجزئ أن يطعم في كفارات الأيمان إلا حراً مسلماً محتاجاً، فإن أطعم منها ذميّاً محتاجاً أو حرّاً مسلماً غير محتاجٍ أو عبد رجلٍ محتاجٍ لم يُجزهِ ذلك، وكان حكمه مثل حكم من لم يفعل شيئاً وعليه أن يُعيد.
  • وفي تحفة الفقهاء: ولو أطعم فقراء أهل الذمة جاز، وفقراء المسلمين أفضل.
     
  • وفي بدائع الصنائع: وأما ما سوى الزكاة من صدقة الفطر والكفارات والنذور، فلا شكّ في أن صرفها إلى فقراء المسلمين أفضل؛ لأن الصرف إليهم يقع إعانة لهم على الطاعة وهل يجوز صرفها إلى أهلُ الذمة، فقال أبو حنيفة ومحمد: يجوز، وقال أبو يوسف: لا يجوز وهو قول زفر والشافعي.


    والذي يبدو لنا أن الأولى صرفها لفقراء المسلمين، ومُستحقيهم، فإذا لم يوجد فقراء مسلمون، أو وجدت مصلحة أخرى جاز صرفها لغير المسلم تأليفاً. ولأن الإسلام قد فرض في الزكاة نصيباً لغير المسلم لمصلحة التأليف، فالكفّارة من باب أولى.
شارك المقالة:
263 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook