حقوق الزوجة بعد الطلاق

الكاتب: علا حسن -
حقوق الزوجة بعد الطلاق.

حقوق الزوجة بعد الطلاق.

 

حقوق الزوجة بعد الطلاق

اهتمّت الشريعة الإسلاميّة بحقوق المرأة، وأوْلَتها عناية خاصة نظراً لدورها الكبير في الأسرة والمجتمع، كما كفلت أيضاً حقوق الرجل، ولذلك وجب على كلّ طرفٍ منهما معرفة ما عليه من واجباتٍ تجاه الآخر، وما له من حقوقٍ، والطرق والوسائل التي تُحقّق الرضا عند كليهما، علماً أنّه قد تقع الخلافات بينهما؛ بسبب التقصير في أداء الواجبات، وتصل بهما الحال إلى التفريق والطلاق، وبالتفريق بينهما تترتّب عدّة حقوقٍ تحفظ كلا الطرفَين من لحوق أي ضررٍ بهم

حقّ المُطلّقة في النفقة

الطلاق إمّا أن يكون رجعّياً، أو بائناً، ولكلّ نوعٍ منهما حكم مُتعلّق بالنفقة، وبيان ذلك فيما يأت

 

نفقة المُطلّقة طلاقاً رجعيّاً

اتّفق الفقهاء على وجوب نفقة المُطلّقة طلاقاً رجعيّاً على الزوج خلال أيّام عدّتها فقط، وتشمل نفقتها الطعام، والشراب، والمسكن، والملبس؛ سواءً كانت الزوجة حاملاً، أم لا؛ استدلالاً بعدّة آياتٍ قرآنيةٍ دلّت على ذلك، وفيما يأتي بيانها:

  • قول الله -تعالى-: (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ) فقد أمر الله ببقاء الزوجة في بيت زوجها خلال فترة العدّة، ممّا يعني أنّ نفقتها واجبة على الزوج؛ إذ إنّها محبوسةٌ لأداء حقّ الزوج، فوجبت عليه نفقتها.
  • قول الله -سبحانه-: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا)،فدلّت الآية على أنّ المُطلّقة رجعيّاً تُعدّ زوجةً، إذ أُطلِق على الرجعة لفظ الإمساك، وعلى الزوج المُطلّق لفظ الزوج.

    استحقاق المطلّقة أجرة الرِّضاع بعد انتهاء العدّة

    اتّفق الفقهاء على استحقاق المطلقة أجرةً عن إرضاع ولدها بعد انتهاء عدّتها، واستدلّوا بعموم قول الله -تعالى-: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)كما أنّ النكاح ينتهي بالكلّية بعد انتهاء العدّة، فتصبح المُرضعة أجنبيّةً عن والد الولد، والأجنبيّة تستحقّ أجرةً على الرِّضاعة، والأم أولى برضاعة ولدها من الأجنبيّة؛ لشَفَقَتِها، وحنانها عليه

    حقّ الأم في نفقة الحضانة

    تعدّدت آراء الفقهاء في حُكم استحقاق الأم أجرةً على حضانة ولدها؛ بالنظر إلى عدّة اعتباراتٍ، وذهبوا في ذلك إلى ثلاثة أقوالٍ، بيانها فيما يأتي:

    • القول الأول: قال الحنفيّة بعدم استحقاق الزوجة أجرةً على حضانة ولدها خلال فترة العدّة؛ سواءً من طلاقٍ رجعيٍ، أو بائنٍ؛ إذ إنّها تستحقّ النفقة خلال تلك المدّة، أمّا بعد انتهاء العدّة فتستحقّ أجرة الحضانة.
    • القول الثاني: قال المالكيّة بعدم استحقاق الأم أجراً على حضانة ولدها؛ بالنظر إلى أنّ الحضانة حقٌّ ثابتٌ لها، ولا تُجبر عليه؛ إذ إنّ الإنسان لا ينال الأجر على ما وَجَبَ عليه.
    • القول الثالث: قال الشافعيّة، والحنابلة باستحقاق الأم أُجرةً على حضانة ولدها؛ سواءً كانت في عدّة الطلاق الرجعيّ، أو البائن، أو بعد انتهاء العدة؛ قياساً على استحقاقها أجرةً على الرِّضاع، واشترط الشافعيّة ألّا تطلب أكثر من أجرة المثل، وإن وُجدت مُتبرّعةٌ، أو حاضنةٌ بأقلّ من المثل، فلا يحقّ للأمّ أن تطلب المثل، وقال الحنابلة بأنّ للأم أن تطلب أُجرة المثل، حتى وإن وُجِدت مُتبرعةٌ، ولا تُجاب إن طلبت أكثر من المثل.
    •  

 

شارك المقالة:
334 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook