اهتمّت الشريعة الإسلاميّة بحقوق المرأة، وأوْلَتها عناية خاصة نظراً لدورها الكبير في الأسرة والمجتمع، كما كفلت أيضاً حقوق الرجل، ولذلك وجب على كلّ طرفٍ منهما معرفة ما عليه من واجباتٍ تجاه الآخر، وما له من حقوقٍ، والطرق والوسائل التي تُحقّق الرضا عند كليهما، علماً أنّه قد تقع الخلافات بينهما؛ بسبب التقصير في أداء الواجبات، وتصل بهما الحال إلى التفريق والطلاق، وبالتفريق بينهما تترتّب عدّة حقوقٍ تحفظ كلا الطرفَين من لحوق أي ضررٍ بهم
الطلاق إمّا أن يكون رجعّياً، أو بائناً، ولكلّ نوعٍ منهما حكم مُتعلّق بالنفقة، وبيان ذلك فيما يأت
اتّفق الفقهاء على وجوب نفقة المُطلّقة طلاقاً رجعيّاً على الزوج خلال أيّام عدّتها فقط، وتشمل نفقتها الطعام، والشراب، والمسكن، والملبس؛ سواءً كانت الزوجة حاملاً، أم لا؛ استدلالاً بعدّة آياتٍ قرآنيةٍ دلّت على ذلك، وفيما يأتي بيانها:
اتّفق الفقهاء على استحقاق المطلقة أجرةً عن إرضاع ولدها بعد انتهاء عدّتها، واستدلّوا بعموم قول الله -تعالى-: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)كما أنّ النكاح ينتهي بالكلّية بعد انتهاء العدّة، فتصبح المُرضعة أجنبيّةً عن والد الولد، والأجنبيّة تستحقّ أجرةً على الرِّضاعة، والأم أولى برضاعة ولدها من الأجنبيّة؛ لشَفَقَتِها، وحنانها عليه
تعدّدت آراء الفقهاء في حُكم استحقاق الأم أجرةً على حضانة ولدها؛ بالنظر إلى عدّة اعتباراتٍ، وذهبوا في ذلك إلى ثلاثة أقوالٍ، بيانها فيما يأتي: