وهو إذا زنت الأمة أو العبد وثبت ذلك في حقهما فسيقام عليهما الحدّ، وحد الأمة والعبد خمسون جلده وتغريب نصف عام، سواء كانا محصنين أم غير محصنين، وذلك لقوله تعالى في حق الإماء” إِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ “سورة النساء. وقاسوا العبد على الأمة في ذلك بجامع الرق فيهما.
إن من يتولى الحدّ هو الإمام أو نائبه، ولا يتولى ذلك أحد غيرهما، إلا الرقيق ذكراً كان أم أنثى للسيد إقامة الحد عليهما، وذلك لما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو من حبل من شعر “رواه الترمذي
وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” أقيموا الحدود على أرقاكئم من أحصن منهنّ ومن لم يحصن“.رواه مسلم.