الواجب شرعاً

الكاتب: علا حسن -
الواجب شرعاً.

الواجب شرعاً.

 

الواجب عند الحنفية:
 

أمّا الحنفية فإنَّهم يميزون بين أنواع الواجب من جهة الدليل الَّذي ثبت بلزوم الفعل، فإذا كان الدليل ظنياً لا قطعياً: كخبر الآحاد الثابت به وجوب الأضحية، فالفعل الواجب، وإذا كان الدليل قطعياً لا ظنياً كنصوص القرآن في لزوم الصلاة على المكلف، فالفعل هو الفرض فالحنفية نظروا إلى دليل لزوم الفعل، فقالوا بالواجب والفرض.
 

الواجب عند الجمهور:
 

والجمهور نظروا إلى كون الفعل ثابت على المسلم، بغض النظر عن دليله إن كان ثابت بدليل قطعي أو ثابت بدليل ظني، فلم يميزوا بين الواجب والفرض، وضعوا لهما أسمين لحكم واحد؛ ولهذا الفرق أثره عند الحنفية، فإنّ اللزوم في الحكم الواجب أقل منه في الفرض، ومن ثم فإن عقاب ترك الواجب أقل من عقاب ترك الفرض، كما أنّ منكر الفرضِ يكفر، ومنكر الواجب لا يكفر.
 

 

الخلاف بين الجمهور والحنفية:
 

الواضح لنا: أنّ الخلاف لفظي لا حقيقي، فالحنفية يتفقون مع الجمهور بأنّ الفرض كالواجب، كلاهما مطلوب عمله بصورة إلزامية، وإن تاركهُ جزائه العقاب، والجمهور لا يختلفون مع الحنفية على أن المطلوب فعلهُ طلباً جازماً، قد يكون دليلهُ ظنياً، ولكن مع هذا فالجمهور يسوون بين الواجب والفرض، لأنّ كلاً منهما لازم على المكلف، ويستوجب الذم والعقاب على تركه، وهذا القدر كافاً لأن يكونا شيئاً واحداً، أمّا النظر إلى الدليل وقوةِ الإلزام وشدّة العقاب وكفر المنكر لأحدهما دون الآخر، فهذه أمور خارجة عن ماهية وحقيقة الفعل الذي الزم المكلف به، واتفق الجميع على أنّه مقتضى خطاب الشارع الذي اقتضى طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام، فالخلاف إذن لفظي، يرجع إلى الدليل التفصيلي، فهو اعتبار فقهي، وليس خلافاً بين الأصوليين، ولا خلافاً حقيقياً بين الفقهاء.

شارك المقالة:
237 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook