يعدّ الدم الخارج بعد الولادة دم نفاسٍ، سواءً كانت الولادة ولادةً طبيعيةً أم بعمليةٍ قيصريةٍ؛ أي لا بدّ من ترك الصلاة والصيام والجِماع إلى انقطاع دم النفاس بشكلٍ كاملٍ، برؤية إحدى علامتين انتقطاعه؛ وهما: الجفاف أو القَصّة البيضاء، أو بإتمام مدة النفاس، وبانتهاء النفاس يجب على المرأة الاغتسال منه، وتحلّ لها الصلاة إضافةً إلى الصيام والوطء.
اختلف الفقهاء في بداية النفاس كما اختلفوا في مدته، فمن العلماء من قالوا بأنّ الدم النازل سواءً مع الولادة أم قبلها بقليلٍ يعدّ دم نفاسٍ، ومن العلماء من قالوا بأنّ الدم النازل قبل الولادة بيومين أو ثلاثة يعدّ نفاساً، والشافعي -رحمه الله- ذهب إلى القول بأنّ النفاس يبدأ بنزول الولد، أمّا الدم النازل قبل الولادة فلا يعدّ نفاساً؛ أي أنّ المرأة قبل النفاس لا تحتحكم للأمور الخاصة به، وفي أقلّ مدّة النفاس بيّن العلماء ألّا حدّ لأقلّه، فقد يستمرّ دم النفاس يوماً واحداً فقط، أمّا أكثر مدّةٍ للنفاس فهي أربعون يوماً كما بيّن الجمهور من العلماء، إلّا أنّ الطهر من النفاس قد يكون بأقلّ من أربعين يوماً، فقد يكون على سبيل المثال عشرون يوماً.
تترتّب على النفاس عدّة أحكامٍ؛ أولها تحريم الصلاة عليها، سواءً أكانت فرضاً أم نفلاً، دون إعادة الصلاة بعد الطُهر، وكذلك يحرّم صيام رمضان، إلّا أنّه يجب قضاؤه بعد انقضاء مدة النفاس، وإن صامت في نفاسها فصيامها باطلٌ وغير مجزئٍ، كما يحرّم جِماع النفساء، ويحرّم عليها الطواف في البيت أمّا بقية المناسك فيُمكن لها أداؤها، أمّا الطلاق فيجوز للرجل إيقاعه على زوجته وهي نفساء، وذلك يرجع إلى أنّ النفاس لا يُحتسب من العدّة.
موسوعة موضوع