الزكاة من أهمّ أركان الإسلام بعد الصلاة، وهي التَطهّر والنظافة والنَّماء والزِّيادة؛ فإخراج جزءِ من المال الزائد عن حاجة المسلم لمُستحقّيه من الفقراء والمساكين وغيرهم يطهِّره ويُنمّيه ويبارك فيه -بإذنه تعالى- ويحفظه من الزوال.
ورد في القرآن الكريم أنّ الزكاة كانت قد فُرضت على الأمم السابقة؛ حيث جاء الرّسل والأنبياء بفرضيتها قديماً، ثم جاءَ الإسلام وأرسى لها القواعد، والأسس وأوجبها وفق ضوابط وشروط وأحكام، وفصَّل في مُستحقّيها تفصيلاً دقيقاً، حتى اتّضح مفهوم الزكاة لكلّ من أراد أداءها، وظهر لكلّ مُسلم متى تجب عليه ومتى لا تجب، ومن هم أصحابها ومُستحقّوها، قال تعالى في كتابه العزيز: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).
الزكاة مَصدرها زكو، وجمعها الزكوات، وللزكاة في اللغة عدد من التعريفات وبيانها على النحو الآتي:
والمال يزكو بك مستكبرا
يختال قد أشرف للناظر
سُمِّيت الزكاة زكاةً للبَركة التي تَظهر في المال بعد أدائها، يُقال: زكا الشيء يزكو، إذا كثر ودخلت فيه البركة، وقال ابن عرفة في تسميتها: سُمّيت الزكاة بذلك، لأنّ من يؤديها يتزكى إلى الله أي: يتقرب إلى الله بالعمل الصالح، وكلّ من تقرّب إلى الله بعمل صالح فقد تزكى وتقرّب إليه، ومن ذلك قوله تعالى: (يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ) وقوله تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا) أي: قرَّب نفسه إلى الله بالعمل الصالح.
عرّف العلماء الزكاة بأنها حصّة مُقدّرة من المال فرضها الله عز وجل للمُستحقّين الذين سماهم في كتابه العزيز، أو هي القدر الواجب إخراجه لمستحقيه في المال الذي بلغ نصاباً مُعيّناً بشروط مخصوصة، وقيل هي: مقدار مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة، ويطلق لفظ الزكاة على نفس الحصة المخرجة من المال المزكى.
الزكاة الشرعيّة قد تُسمّى في لغة القرآن الكريم وسنة رسوله المصطفى - صلى الله عليه وسلم - (صدقة) كما قال تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)، وفي الحديث الصحيح الذي يرويه عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: (إنك تأتي قومًا أهل كتابٍ فادعُهم إلى شهادةِ أن لا إله إلا اللهُ وأني رسولُ اللهِ فإن هم أطاعوك لذلك فأَعْلِمْهم أنَّ اللهَ افترض عليهم خمسَ صلواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ فإن هم أطاعوك لذلك فأَعْلِمْهم أنَّ اللهَ افترض عليهم صدقةً في أموالهم تُؤخذُ من أغنيائِهم وتردُّ على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائمَ أموالِهم واتَّقِ دعوةَ المظلومِ فإنها ليس بينها وبين اللهِ حجابٌ)
ورد ذكرُ أصناف ومُستحقّي الزكاة في القرآن الكريم في العديد من المواضع والآيات، ومن أظهر الآيات وأبرزها في ذكر وتفصيل مستحقّي الزكاة قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ). ويُمكن بيان مستحقي الزكاة في الآتي:
الزكاة واجبة مشروعةٌ بنص الكتاب والسنة والإجماع، فأمّا دليل وجوبها من الكتاب فقول الله تعالى: (وأقيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكَاةَ)، وكذلك قوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)، ولقوله تعالى أيضاً: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادهِ) وقوله تعالى: (وَالَّذِينَ فِي أمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلومٌ لِلسَّائِل واْلمَحْرُومِ)
دليل وجوب الزكاة من السنة ما يرويه ابن عباس - رضي اللّه عنهما - قال: قال رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: (إنك تأتي قومًا أهل كتابٍ فادعُهم إلى شهادةِ أن لا إله إلا اللهُ وأني رسولُ اللهِ فإن هم أطاعوك لذلك فأَعْلِمْهم أنَّ اللهَ افترض عليهم خمسَ صلواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ فإن هم أطاعوك لذلك فأَعْلِمْهم أنَّ اللهَ افترض عليهم صدقةً في أموالهم تُؤخذُ من أغنيائِهم وتردُّ على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائمَ أموالِهم واتَّقِ دعوةَ المظلومِ فإنها ليس بينها وبين اللهِ حجابٌ). وقد أجمعت الأمة الإسلامية على وجوب الزكاة، وحرمة منعها.
يشترط للزكاة ما يُشترط في غالب الأحكام الإسلاميّة من البلوغ والعقل؛ فلا تجب على الصبيّ غير البالغ والمجنون الفاقد للأهلية، ولكنّها تجب على وليهما فيخرجها من مالهما بالمعروف، وذلك عند جمهور الفقهاء، وخالف في ذلك الحنفية فقالوا: لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، ولا يجب على وليهما إخراجها من مالهما؛ لأن الزكاة عبادة محضة، والصبي، والمجنون غير مخاطبين بأداء العبادات فلا يجب عليهما أو على أحد أداءها نيابةً عنهما كما لا يجوز لأحد القيام بأي عبادة أخرى عنهما، كما يجب أن تكون الزكاة من مال المزكي وملكه الذي يملكه ملكاً تاماً لا شراكة فيه أو حقٍ لأحد، ويشترط كذلك بلوغ نصاب الزكاة المُقدّر شرعاً والذي حدّده الفقهاء بما يبلغ قيمة خمسة وثمانين غراماً من الذهب في زكاة المال، ويشترط في الزكاة أيضاً حلول الحول الذي يَعني مرور عامٍ على بلوغ المال المُراد زكاته.
موسوعة موضوع