لقد كرّم الله تعالى الأنسان وفضله على كثيرٍ من المخلوقات. قال تعالى:” لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا “الإسراء:70.
الحد:هو عبارة عن عقوبة مقدره ومحدده من قِبل الشارع، ولا يجوز أن نزيد عليها باسم الحد ولا النقصان منها.
الزاني إما أن يكون مدفوعاً إلى الفاحشة، بشبهة مسوغ شرعي مدفوعاً إليها بمحضٍ رعونة ورغبة، وكلٌ منهما إما أن يكون محصناً أو غير محصن. أما المدفوع إلى الزنى بشبهة مسوغ شرعي، كأن ظنها زوجته فتبين أنها أجنبية، أو توهم أنها خليّة أو غير محرم له فعقد نكاحه عليها، فتبين فيما بعد أنها ليست خلية، بل هي على عصمة زوج، أو تبين أنها أخته في الرضاع.
1- أن يكون مكلفاً أيّ بالغاً عاقلاً، فلا تنطبق صفة الإحصان على الصبي ولو كان مميزاً، ولا على المجنون جنوناً مطبقاً، وأما إن كان جنونه متقطعاً، وفعل ذلك في حال الصحو فيدخل في نطاق التكليف.
2- أن يكون حراً، وأما العبد فينصف في حقه الجلد، كما سيأتي سواء أكان محصناً أم غير محصن.
3- وجود الوطء منه في نكاح صحيح، سواء أكان له زوجة عند الزنى أم لم يكن، أما لو مارس الوطء بشكل
غير مشروع فلا يعد محصناً، فإذا وجدت فيه هذه الصفات الثلاث طبق عليه حكم الزاني المحصن. وهذه الصفات تنطبق على الإناث كما تنطبق على الذكور، أما غير المحصن، فهو من لم تتكامل فيه هذه الصفات، بأن كان غير مكلف، أو لم يمارس الجماع بطريقة المشروع بناءً على عقد صحيح.