التوكيل في الطلاق

الكاتب: علا حسن -
التوكيل في الطلاق.

التوكيل في الطلاق.

 

التوكيل في الطلاق:
 

يستوي في الصريح والكناية والرجعي، والبائن أنّ يكون ذلك بمباشرة الزوج بنفسه بطريق الأصالة أو بغيره، بإذنه أو أمره، فهناك نوعان لهذا التوكيل من الطلاق: طلاق التوكيل، وطلاق التفويض.
 

التوكيل في الطلاق: هو أن يوكل الزوج أحداً غيره في تطليق زوجته، فيقول له: ” وكلتك أن تطلق امرأتي” فإذا قبل هذا الغير الوكالة، ثم قال لزوجة موكّله أنت طالق، فقد وقع الطلاق، وحكم هذا التوكيل هو أنه يعمل برأي موكّله ويتصرّف تبعاً لمشيئته فليس له أن يتجاوز ما وُكّل به فإن تجاوزه بطُل تصرفه إلّا إذا وافق الموكّل، وللوكيل الحق في أن يطلّق في مجلس التوكيل ذاته، وأن يطلّق بعده ما دام الموكّل لم يقيّد تصرفه بزمان أو مكان معيّن وللموكّل الحق في عزل الوكيل في أي وقت يشاء، فإذا عزله فليس له الحق أن يطلّق، مع ملاحظة أن الوكيل في الطلاق سفير ومعبر عن الموكل فلا ترجع إليه الحقوق المترتبة على الطلاق فلا يلزم بدفع مؤخّر المهر أو المتعة أو نفقة العدة، وإنما ترجع هذه الحقوق جميعا إلى الموكّل وهو الزوج.

شارك المقالة:
221 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook