اختلَفَ الفُقهاء في أركان العمرة على ثلاثة أقوال، فبينما اعتبَرَ بعضُ الفُقهاء أركاناً ألغاها آخرون واعتبروها شروطاً من شُروط العُمرة أو واجباتٍ لها، وأضاف آخرون شروطاً لم يشترطها غيرهم من الفقهاء، وفي الآتي بيانُ أركان العمرة المُتّفق والمُختلف فيها عندَ الفُقَهاء:
إنَّ للعمرة واجباتٍ اتفق الفقهاء على وجوبها لا رُكنيتها، فإذا فُقد أحد هذه الواجبات من المعتمر لزمه ذبح الهدي، وهي على النحو الآتي:
موسوعة موضوع