إن الأصل أن تُعطى الكفارة لمستحقيها في بلد الشخص الذي وجبت عليه الكفارة تحقيقاً لمبدأ القاعدة التي تقول بأن الأقربون أولى بالمعروف. ولا مانع من نقل الكفارة من مكانِ وجوبها إلى بلدٍ آخر إذا كانت الحاجة فيها والفقراءُ أكثر. فقال ابن مفلح في الفروع: ويجوز نقلُ النذر والكفارة والوصية في الأصح.وأجابت لجنةُ الإفتاء في الكويت عن حكم نقل الكفارة إلى غير البلد، والأصل أن تخرج الكفارة في البلد الذي فيه المال، ويجوز نقلها إلى بلدٍ آخر في عدة حالات منها ما يلي:
– أن يكون أهلُ البلدِ من المستحقين والمُكتفيين.
– أن يكون نقل الكفارة إلى شخصٍ قريب ومحتاج.
– وأن يكون نقل الكفارة إلى فقراء أشدُ حاجةً.
– ويجب أيضاً مراعاة عدم إعطائها لغير المسلم.