زكاة الفطر هي الزكاة الواجبة بالإفطار من رمضان، ويطلق عليها أيضاً صدقة الفطر، وأطلق عليها بعض الفقهاء زكاة الرؤوس، أو الرقاب، أو الأبدان، والصدقة تطلق في الشرع على الزكاة الواجبة، وقد فُرضت زكاة الفطر في السنة الثانية للهجرة النبوية، وهي السنة التي فُرض فيها صيام شهر رمضان أيضاً، والحكمة من مشروعيتها تتمثل في تطهير صيام المسلم من اللغو والرفث، والعمل على إغناء الفقراء والمساكين من ذل السؤال والحاجة يوم العيد، ونشر المحبة والألفة بين المسلمين باختلاف مستوياتهم.
تجب زكاة الفطر على كلّ مسلمٍ، سواء كان صغيراً أم كبيراً، ذكراً أم أنثى، حرّاً أم عبداً، واختلف العلماء في وجوبها على الزوج عن زوجته؛ فذهب أبو حنيفة والظاهرية إلى القول بأنّها تجب على الزوجة في نفسها، أي أنّها تُخرجها من مالها، بينما ذهب الأمام مالك والشافعي وأحمد إلى وجوبها على الزوجة من مال زجها؛ لأنّ الزكاة تابعةٌ للنفقة، أمّا الصغير فتجب عليه زكاة الفطر من ماله إن كان لديه مالٌ، وقال الجمهور من العلماء بوجوبها على من تلزمه نفقة الصغير إن لم يملك الصغير مالاً، كما قال الجمهور من العلماء بوجوب زكاة الفطر عن الجنين، وقال ابن حزم بوجوبها على الجنين البالغ مئةً وعشرين يوماً وأكثر، والأصح قول الجمهور.
لا تجب زكاة الفطر إلّا بفضل نفقة المسلم ونفقة عياله ما يكفيهم ليلة ويوم العيد، فالنفقة أهم من أداء زكاة الفطر، ودخول وقت وجوب زكاة الفطر بغروب شمس ليلة العيد، والوقت الأفضل لإخراجها قبل صلاة العيد، ويجوز تقديمها بيومٍ أو يومين، وذلك ما كان من فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
موسوعة موضوع