اختلف العلماء في وجوب إخراج الكفارة والقيام بها، هل هو يوم على الفور أم على التراخي؟
إن في حكم من أخر الكفّارة حتى مات يوج فيها حالتان:
الأولى: أن يكون معذوراً، فلم يتمكن من أدائها، فهذا لا شيء عليه؛ لأن الخطاب الشرعي تتحقق المؤاخذة عليه حال التمكن وعدم الامتثال.
الثانية: أن يتمكن ثم ييوّف حتى مات، فهذا اختلف العلماء في إخراج الكفارة عنه.