الصيام في اللغة يُراد به: الإمساك، فيُقال: صيام النهار؛ أي أنّ سَيْر الشمس توقّف، قال الله -تعالى- على لسان مريم -عليها السلام-: (إِنّي نَذَرتُ لِلرَّحمـنِ صَومًا فَلَن أُكَلِّمَ اليَومَ إِنسِيًّا)؛ أي أنّها أمسكت عن الكلام، وصمتت، والمصدر من الصيام؛ صام، يصوم، صوماً، وصياماً، أمّا الصيام في الاصطلاح الشرعيّ، فهو: التعبّد لوجه الله -تعالى-، والتقرّب منه، بالإمساك والامتناع عن الطعام، والشراب، والجِماع، وغيرها من المُفطِرات، من طلوع الفجر الثاني إلى حين غروب الشمس، من شخصٍ مخصوصٍ، بشروطٍ مخصوصةٍ، مع تحقّق النيّة.
يُشتَرط الإسلام للصيام كما بيّن العلماء، إلّا أنّ الحنفيّة اعتبروه شرطاً للوجوب؛ أي أنّ الصيام لا يجب على غير المسلمين، ولا يترتّب عليهم القضاء، وعدّ الجمهور الإسلام شرطاً للصّحة.
يُشترط للصيام البلوغ؛ فالشخص غير البالغ لا يُطالَب بالصيام؛ إذ إنّه غير مكلّفٍ، ولا يُحاسب على ما يصدر منه، استدلالاً بقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عَن المَجنونِ المَغلوبِ على عَقْلِهِ حتى يَبْرَأَ، وعن النائِمِ حتى يَستيقِظَ، وعنِ الصبِيِّ حتى يَحْتَلِمَ)، ويكون بلوغ الصبي بالاحتلام*، أو ظهور بعض العلامات الطبيعيّة التي تدّل على تجاوز مرحلة الطفولة، والوصول إلى مرحلةٍ أخرى، أمّا الفتاة، فيكون بلوغها بالحيض، كما يُعرف البلوغ بتمام خمسة عشر سنةً إن تأخّرت أيّ علامةٍ من العلامات السابقة.
ومن الجدير بالذكر أنّ على الأهل تعليم أولادهم العبادات، ومنها: الصيام، قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: (مُروا أولادَكم بالصلاةِ وهم أبناءُ سبعِ سنينَ واضربوهُم عليها وهمْ أبناءُ عشرٍ وفرِّقوا بينهُم في المضاجعِ)،ويبدأ الأهل بترغيب الأولاد قبل سِنّ البلوغ؛ أي من السابعة من عُمرهم، ثمّ تبدأ مرحلة الترهيب بالعاشرة من العُمر، ويُقاس الصيام على الصلاة من حيث القدرة البدنيّة، ولا يُشترط أن يصوم الصغير الشهر كاملاً، ولكنّه يتدرّج في الصيام حتى يعتاده، وقد كان الصحابة -رضي الله عنهم- يُصوّمون صغارهم في رمضان.
خطاب الله -تعالى- مُوجّهٌ إلى العاقل، فلم يوجّهه إلى فاقده؛ فالمجنون غير مكلّفٍ بالصيام، أمّا إن ذهب العقل، وزال؛ بسبب شرابٍ، أو غير ذلك، فيتوجّب القضاء بعد الإفاقة، وذهاب أثر الشراب، وغير العاقل أولى بعدم تكليفه بالصيام إن كان غير البالغ غير مكلّفٍ، فلا يُوجّه أي نهيٍ، أو أمرٍ إلى غير العاقل، ولا يُؤمر بأي عبادةٍ؛ إذ رُفع عنه التكليف والحساب، أمّا إن انعدم العقل بشكلٍ مؤقّتٍ؛ فإنّه يُكلّف فقط بالمدّة التي يكون فيها عاقلاً.
أمّا صيام المغمى عليه؛ فيُنظر إلى حاله، وبيان ذلك فيما يأتي:
يُشترط في الصيام لوجوبه؛ القدرة عليه، واستطاعته، إذ لا يجب الصيام على غير القادر، وبناءً على اشتراط القدرة، بيّن العلماء أحوال مَن انعدمت لديهم القدرة آتياً:
تُشترط الإقامة لوجوب الصيام؛ أي أنّه لا يجب على المسافر، إلّا أنّ عليه قضاء ما أفطره بسبب السفر، ولا يختلف الحكم باختلاف وسيلة السفر، واشترط العلماء للإفطار في السفر أن يكون مباحاً؛ فمن سافر لأجل معصيةٍ لا يجوز له الترخّص بالإفطار، كما يُشترط أن تبلغ مسافة السفر ثمانين كيلومتراً تقريباً، ويُشرع المسافر بالإفطار بالعزم على السفر، والخروج من البلد، وإن استطاع المسافر على الصيام دون مشقّةٍ عليه، فالأفضل في حقّه الصيام، أمّا إن وُجد احتمال وجود مشقّةٍ عليه يحتملها، فالأفضل الإفطار بإجماع أهل العلم، وإن شقّ عليه الصيام مشقّةً كبيرةً وشديدةً لا يحتملها وقد تسبّب له الضرر أو الهلاك، فيحرُم عليه الصيام، ويتوجّب عليه الإفطار.
يُشترط في وجوب صيام رمضان العلم بالوجوب، وهو شرطٌ انفرد فيه الحنفيّة دون غيرهم من العلماء، كالمسلم الذي نشأ في بلاد غير المسلمين.
يُشترط للحكم على الصيام بالصحّة عند الشافعيّة، والحنفيّة، والحنابلة الطهارة من الحيض والنفاس، وغيرهما من مفسدات الصيام، والخلوّ منها، أمّا المالكية فقدّ عدّوا الطهارة منهما من شروط وجوب الصيام، ويترتّب على الحائض والنفساء قضاء ما أفطرتا في رمضان، وقد ثبت ذلك فيما رُوي عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: (سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلتُ: ما بَالُ الحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، ولَا تَقْضِي الصَّلَاةَ. فَقالَتْ: أحَرُورِيَّةٌ أنْتِ؟ قُلتُ: لَسْتُ بحَرُورِيَّةٍ، ولَكِنِّي أسْأَلُ. قالَتْ: كانَ يُصِيبُنَا ذلكَ، فَنُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصَّوْمِ، ولَا نُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصَّلَاةِ).
تُعرّف النيّة بأنّها: اعتقادٌ في القلب على فعل أمرٍ ما، والعزم على أدائه، والقيام به من غير تردّدٍ، والنيّة في الصيام يُراد بها: قصده، وقد اتّفق أهل العلم على أنّ النيّة أمرٌ مطلوبٌ في كلّ صيامٍ؛ سواءً كان فرضاً، أم تطوُّعاً؛ لِما ثبت في صحيح البخاري من قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ)، ويُشترط تبييت النيّة من الليل بإجماع العلماء؛ لما رُوي عن عائشة -رضي الله عنها-: (مَنْ لمْ يُبَيِّتْ الصيامَ قبْلَ طُلوعِ الفجْرِ، فلَا صِيامَ لهُ).
موسوعة موضوع