حرم الشارع القطرة من الخمر، وإن لم تحصل بها مفسدة الكثير، لكونها ذريعةٍ إلى الشرب كثيرها. وحرمت القطرة الواحدة منها أي من الخمر، لئلا تتخذ القطرة ذريعة إلى الحُسوة. والدليل هو قول ابن القيم في هذا الموضوع واضح وهو عموم الأدلة في تحريم الخمر من الكتاب والسنةِ.
وجاء في خصوص ذلك أحاديث منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “ما أسكر كثيره فقليله حرام”رواه النسائي. وعن عائشة رضي الله عنها عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:”ما أسكر الفرق منه فالحسوةِ منه حرام” رواه الترمذي. فالقطرة والحسوة يصدق على كل واحدٍ منهما اسم القليل، فتحِريم القطرة إذاً ثابت بالنص من الشارع.
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر، تتخذ خلاً، فقال صلى الله عليه وسلم: “لا” رواه مسلم. وعلة النهي هي أنه قد بيّن ابن القيم رحمةِ الله علةُ هذا النهي من الشارع فقال: لئلا تفضي مقاربتها من الوجوه إلى إمساكها لشربها.