الزنا: وهي كلمةٌ تطلق على تُجار الزنا، ومحترفي الزنا، وهم الذين يقعون في الفاحشة بين الحين والآخر، ويكون جهراً أمام الجميع، ولا يفعلونها خلف الأبواب أو خلف غطاءٍ مستور، ولا يتوبوا عنها ولا يتراجعوا. وتنقسم حدود الزاني إلى نوعين، وهما حدّ الزاني المحصن وغير المحصن، وسنوضح في هذا المقال عن كل واحد منهم.
المحصن: هوالرجل الذي تزوج زواجاً صحيحاً وجامع زوجته فيه جماعاً صحيحاً، وهما شخصين بالغين عاقلين ومسلمين.
حدّ الزاني المحصن: والمحصن يُقال للمتزوج وحدّه أن يرجموه حتى الموت. ومثله المسلمة المحصنة، يعني المتزوجة وعقوبتها الرجم بالحجارة حتى الموت.
إذا زنى شخص وهو غير محصن بالمعنى الذي سبق ذكره أٌقيم عليه الحد، وحد غيرالمحصن مائة جلدة وتغريب عام. أما جلده مائة جلدة، فقد ثبت في قوله تعالى” الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ“سورة النور2.
هو يكون بحكم القاضي، فلو تغرب بنفسه عاماً كاملاً لم يكفي، ولو كان التغريب إلى ما دون مسافة القصر لم يكف أيضاً.
ويستوي كل من الرجل والمرأة في وجوب التغريب، غير أنه يشترط في تغريب المرأة أن يكون معها محرم،
فلو لم يوجد المحرم لم يجز تغريبها، لأن المرأة لا يجوز أن تسافر إلا ومعها ذو محرم.