الشُفعة في اللغة تعرف بأنّها الزوج والضم، فهي من الشفع، وسميت بذلك لأنّ الشفيع يضم ما يمتلكه إلى الحقّ، أمّا في الاصطلاح فهي تطلق على استحقاق الشريك أخذ حصة شريكٍ آخرٍ إن انتقلت إليه بعوضٍ، فينتقل الحق في التملّك إلى الشريك القديم، وقد ثبتت مشروعية الشُفعة في السنة النبوية وإجماع العلماء، وبيّن ابن المنذر إجماع العلماء على ذلك، والحِكمة من مشروعية الشُفعة تكمُن في تجنب الضرر الذي قد يلحق من المجاورة السيئة ممّا قد يؤدي إلى القِسمة التي تحتاج إلى الكثير من النفقات، إضافةً إلى النزاعات التي قد تقع بين المتجاورين.
تجوز الشفة للشفيع في كلّ ما لم يُقسم، سواءً كان بيتاً أو حائطاً أو أرضاً، وفي المقابل يحرّم التحايل لإسقاطها، حيث إنّها شُرعت لرفع الضرر عن الشريك، ويثبت الحق في الشُفعة للشفيع عند علمه بالبيع، ويبطل حقه بها إن تأخّر، إلّا إن كان غائباً أو معذوراً، وتبطل أيضاً إن كان قادراً على الإشهاد عليها ولم يُشهد، وفي حال موت الشفيع تثبت للوَرثة، ويأخذ الشفيع المبيع بكلّ الثمن وإن عجز عن كلّه سقطت في حقّه.
تتكوّن الشُفعة من أربعة أركانٍ، الأول منها الشافع وهو الذي يأخذ العين المباعة، والثاني المشفوع عليه وهو الذي يُؤخذ منه العين، والثالث المشفوع فيه، أي العين المباعة، والصيغة التي تدل على الأخذ، ويتبث حق الشُفعة بمجموعةٍ من الشروط التي لا تصحّ الشُفعة إلّا بها، وفيما يأتي بيانها:
موسوعة موضوع