ما هو النصاب في الزكاة

الكاتب: مروى قويدر -
ما هو النصاب في الزكاة

ما هو النصاب في الزكاة.

 

 

الزكاة

 

إنّ الزكاة واجبة على المسلمين في كتاب الله، وسنّة نبيّه، وإجماع الأمة، بل هي الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين وإقامة الصلاة، فمن أنكر وجوبها كفر، ومن بخل أو انتقص منها شيئاً فهو مستحقّ لعذاب الله، كما قال الله تعالى: (وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)، وفي الحقيقة إنّ أداء الزكاة سببٌ للقرب من الله تعالى، وزيادة الإيمان، كما أنّها سببٌ من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، بالإضافة إلى أنّ الله -تعالى- يمحو بها الذنوب، كما قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (والصَّدَقةُ تُطفي الخطيئةَ كما يُطفئُ الماءُ النَّارَ).

 

مصارف الزكاة

 

بعد أن فرض الشرع الزكاة، وبيّن نصابها، وأنواع الأموال التي تجب فيها، ذكر الله -تعالى- في كتابة الحكيم المستحقّين لهذه الزكاة، وهم:

  • الفقراء والمساكين؛ حيث يُعطون من أموال الزكاة ما يكفيهم وعائلتهم عاماً كاملاً، وتجدر الإشارة إلى أنّ المساكين أقلّ حاجةً من الفقراء.
  • المؤلفة قلوبهم؛ وهم الذين يُعطون لتحبيبهم بالإسلام، كالكافر الذي يُرجى إسلامه، أو المسلم لزيادة إيمانه، أو الشرير لدفع شرّه عن المسلمين.
  • العاملون عليها؛ وهم الذين يعملون في جباية الزكاة، أو كتابتها، أو تقسيمها، بأمرٍ من ولي الأمر.
  • الرقاب؛ ويكون ذلك بدفع فدية لفكّ أسيرٍ مسلمٍ من أيدي الكفار، أو لشراء عبداً مملوكاً من سيده وإطلاقه.
  • في سبيل الله؛ أي في الجهاد في سبيل الله، كشراء الأسلحة، وتجهيز المقاتلين، والنفقة عليهم.
  • ابن السبيل؛ وهو المسافر الذي انقطعت به السبل، ولم يبق معه مال.
  • الغارمين؛ والغارم هو المدين.

 

نصاب الزكاة

 

يعرّف نصاب الزكاة كما جاء في المعجم الوسيط بأنّه قدرٌ من المال محدّدٌ شرعاً، لا تجب الزكاة في أقلّ منه ويخضع للزكاة مقدار النصاب وما زاد عنه، ولكلّ نوعٍ من أنواع الأموال الزكوية نصابه،‏ وفيما يأتي بيان الأموال التي تجب فيها الزكاة:

  • الذهب والفضة: ونصاب الذهب خمسةٌ وثمانون غراماً، والفضة مئةٌ وأربعون مثقالاً، فإذا بلغ ما يملك الإنسان من الذهب أو الفضة النصاب وجب عليه إخراج زكاتها، سواءً كان الذهب والفضة التي يملكها على شكل دراهمٍ، أو تبرٍ، أو قطعٍ، ومقدار زكاتها ربع العشر، وتجدر الإشارة إلى أنّ العلماء أجمعوا على وجوب زكاة الذهب والفضة، واستدلّوا بقول الله تعالى: (وَالَّذينَ يَكنِزونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلا يُنفِقونَها في سَبيلِ اللَّهِ فَبَشِّرهُم بِعَذابٍ أَليمٍ*يَومَ يُحمى عَلَيها في نارِ جَهَنَّمَ فَتُكوى بِها جِباهُهُم وَجُنوبُهُم وَظُهورُهُم هـذا ما كَنَزتُم لِأَنفُسِكُم فَذوقوا ما كُنتُم تَكنِزونَ)، والمقصود من الكنز هو عدم أداء زكاة الذهب والفضة، حتى لو كانت فوق الأرض، فإذا تمّ أداء زكاتها فلا تعتبر كنزاً حتى لو دفنت في الأرض، حيث قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (ما مِن صاحبِ ذهَبٍ ولا فِضَّةٍ، لا يؤدِّي منها حقَّها، إلَّا إذا كان يومُ القيامةِ، صُفِّحَتْ له صَفائحُ مِن نارٍ، فأُحْمِيَ عليها في نارِ جهنَّمَ، فيُكوى بها جَنْبُه وجبينُه وظَهْرُه، كلَّما برَدَتْ أُعيدَتْ له، في يومٍ كان مِقدارُه خمسين ألفَ سنةٍ، حتَّى يُقْضى بينَ العِبادِ، فيرى سبيلَه، إمَّا إلى الجنَّةِ وإمَّا إلى النَّارِ).
  • الأوراق النقدية: فإذا بلغ ما يملكه الإنسان من الأوراق النقدية ما تساوي قيمته نصاب الذهب والفضة، وبقي عنده سنةً كاملةً، وجب عليه إخراج زكاتها، بغض النظر عن سبب الادخار، فتجب الزكاة عليه سواءً ادّخر تلك الأموال للزواج، أو للبناء، أو للنفقة على الأهل، أو كانت زائدة عن حاجته.
  • بهيمة الأنعام: وبهيمة الانعام هي البقر، والإبل، والغنم، وأمّا نصاب الغنم، فإذا بلغ عددها ما بين أربعين إلى مئةٍ وعشرين شاة، ففيها شاة واحدة، وما بين المئة وإحدى وعشرين شاةً إلى المئتين شاة فيها شاةً أخرى، وفي المئتين وواحد ثلاث شياه، وبعد ذلك في كلّ مئة شاةٍ شاةً واحدةً، ففي الثلاث مئة وواحدة، ثلاث شياه، وفي الأربع مئة وواحدة أربع شياه، وهكذا، ومن الجدير بالذكر أنّ الزكاة في الأنعام لا تجب إلّا بتوفّر شرطين؛ وهما: أن تكون سائمةً لحولٍ كاملٍ؛ أي أن تأكل الأنعام ممّا يخرج من الأرض لمدة عامٍ على الأقلّ، وألّا تكون معدّة للبيع والشراء، وإنّما للتسمين، والنسل، والدرّ.
  • الخارج من الأرض من الحبوب والثمار: تجب الزكاة على الخارج من الأرض من الثمار؛ كالنخيل، والأعناب التي تصبح زبيباً، وأمّا الأعناب التي لا تصبح زبيباً ففيها خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال بأنّها تلحق بالفواكه كالبرتقال، والتفاح فلا زكاة عليها، ومنهم من قال بل تجب الزكاة عليها؛ لأنّ العنب يصبح زبيباً، فهي كثمار النخيل، أي يقاس على التمر، وبالنسبة للحبوب فهي البر، والذرة، والأرز، وما يشبهها، وأمّا ما ليس بحبوب ولا ثمار تُكال وتدّخر فلا تجب الزكاة فيها، ونصاب الخارج من الأرض خمسة أوسق، ويعادل الوسق ستون صاعاً بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون المجموع ثلاث مئة صاعٍ بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (ليس فيما دونَ خمسِ أواقٍ مِنَ الوَرِقِ صدقة)، فإذا بلغت الثمار أو الحبوب النصاب وجب فيها الزكاة، ومقدار الزكاة العشر إذا كانت تُسقى بلا مؤونة؛ أي تُسقى من رطوبة الأرض، أو الأنهار، أو الينابيع، وأمّا إذا كانت تُسقى بمؤونةٍ؛ أي بالسواقي، والغرافات، والمكائن، فنصابه نصف العشر، كما قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ)، وقد خفّف الشرع من مقدار زكاتها تعاطفاً مع صاحبها؛ لأنّه يتعب في سقايتها.

 

شارك المقالة:
327 مشاهدة
المراجع +

موسوعة موضوع

هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook