جاءت العديد من الأحاديث النبوية مبيِّنة حرمة تعطر المرأة وخروجها من بيتها حتى وإن كانت خارجة للمسجد، فإن مرَّت بمجلس للرجال جعلتهم ينظرون إليها فكلُّ من نظر لها يكون قد زنى بعينه، وعليها إثم ذلك، وقد ذكر ابن خزيمة أنَّ المرأة المتعطرة سماها النبي صلى الله عليه وسلم زانية، ولكن لا يقام عليها الرجم أو الجلد، وسمي بالزنا؛ لأنه من دواعي زنا الفرج وليس المعنى أنه زِنا في نفسه.أما إن كانت المرأة في محلات لا وجود للرجال فيها وفي شقق متقاربة أو خرجت مع محرم لها كأبيها أو عمها في السيارة، فلا يضر إن تعطرت. أما إذا كانت المرأة تستخدم العطر الذي لا رائحة له، فلا مانع من استخدامه عند الخروج وذلك لعدم انبعاث الرائحة المهيجة.
لا يتوجب على المرأة الاغتسال بعد أن تضع الطيب، وعند خروجها من البيت عليها أن تزيل أثر الطيب عن ملابسها، وإن أرادت الصلاة فلا يلزمها الاغتسال وتكتفي بالوضوء فقط، وعند بعض العلماء قالوا يتوجب عليها إزالة أثر العطر بغسل موضعه، ثمَّ تتوضأ للصلاة، ولم يقل أحد ببطلان صلاتها إذا لم تقم بالاغتسال
موسوعة موضوع