ذهب بعضُ العلماء، ومنهم الحنابلة إلى حُرمة الصلاة في الأرض التي غُصِبَت من أصحابها، وبطلانها، وعلّة تحريمِ الصلاة فيها تحريمُ اللّبث، والمقام فيها، وذهبَ أكثر علماء الأمة إلى جواز الصلاة في الأرض التي اغتُصِبت مع ترتُّبِ الإثمِ على من صلّى فيها، وهذا قول الأئمة الثلاثة، وقد رجح العلامةُ الشيخ ابنُ عثيمين رحمه الله قولَ جمهور العلماء، وذلك في كتاب الشرح الممتع، لأنّ الشرعَ لم ينهَ عن الصلاة في الأرض المغصوبة، إنّما كان النهيُ عن معصية الغصب، وهذا خارج عن إرادة الإنسان.
إنّ التصرُّفُ في الأرض المغصوبة فلا يجوز، وإنّ أيّة منافعَ يَحُوزُها الغاصبُ من الأرض فإنّ عليه أن يردَّ قيمتَها إلى صاحبها الأصلي، ولا قيمةَ لما تحمّله الغاصبُ من مالٍ في الأرض، وأمّا التصرّفُ في الأرض المغصوبة بالبيع فلا يجوز، ويكون البيع في هذه الحالة باطل، لأنَّ الغاصبَ باعَ ما لا يملكُه، وعلى الغاصبِ أن يردَّ ثمنَ الأرض المغصوبة إلى صاحبها، وأمّا نفاذُ عقد بيع الأرض فقد اختلف فيه العلماء، ما بين نفاذه من عدمه، وهذا إن أجازَ المالكُ الأصلي المغصوبُ البيعَ.
موسوعة موضوع