يتضمن عقد الإجارة في الإسلام بيع المنفعة، وهو بذلك يشبه البيع، وينقسم القرار الاستثماري في عقد الإجارة إلى قسمين يمثّل كل منهما قراراً استثمارياً مستقلاً عن الآخر، فالقرار الأول يكون من قِبل المالك (صاحب المال) الذي يقوم بشراء المال العيني كالآلات مثلاً، ويعمل على تهيئتها وبيع منفعتها، ويتوقف دوره بالتصرف بالمال عند تجهيزه للاستعمال. والقرار الثاني ينحصر في ملكية المستأجِر الذي يقوم باستخلاص المنفعة من المال، الذي يصبح في ملكيته تِبعاً لعقد الإجارة، وهذا كإنتاج سلعة تُعدّ مادة أولية لإنتاج سلعة أُخرى، مع الأخذ بالفرق بين الخدمة والسلعة.
ينقل الإيجار المالي مخاطر المال المستأجَر ومسؤولياته إلى المستأجِر، وتكون مدة العقد على الأغلب موافقة للعمر الإنتاجي للمال، وتحسب قيمة الأجرة الدورية بأسلوب يتم من خلاله رد المبالغ التي استثمرها المؤجّر، بالإضافة إلى مقدار متّفق عليه من الربح ومناسب للطرفين.