ما الحد بالقرينة الظاهرة.
الحدّ بالقرينة الظاهرة، وهي وجود المسروق في حوزة المتهم: إن من خلال بحث ابن القيم عن اعتبار القرائن وشواهد الأحوال الظاهرة والحكم بموجبها، فقد ضرب لها المثالُ بإقامة الحدّ على المتّهم بالسرقة إذا وُجد المسروق عنده. وقد قرر ابن القيم رحمه الله الرأي الأصح من قولي أهل العلم هو أن وجود المسروق في حوزة المتهم يوجب القطع، وأن الحكم بهذه القرينة أقوى من البينة والإقرار، لأنهما خبران يتطرّق إليهما الصدق والكذب، فإن المستفاد منهما هو الظن الغالب. أما وجود المسروق في حوزة المتهم فيُستفاد منه اليقين. خلاف العلماء على هذه المسألة: إن الحديث عن الخلاف في خصوص هذه القضية فرع عن الحديث في الحكم بالقرينة الظاهرة، هل يُقضى فيها بكل شيء من حقوق الله أو من حقوق العبد أو تقبل فيما عدا الحدود؟ أو تُقبل في حقوق العباد وفي بعض الحدود دون بعض.