يسّن في الصلوات ذات التشهدين للمصلي أن يفترش في جلسة التشهد الأول، وأن يتوّرك في جلسة التشهد الثاني، وهو مذهب الحنابلة، والشافعية، واختيار ابن القيم، وابن عثيمين، وابن باز.
الافتراش هو نصب القدم اليمنى قائمة على أطراف الأصابع، وفرش الرجل اليسرى والجلوس عليها، وهو للمرأة كالرجل كون الخطاب شاملاً لها في قوله صلى الله عليه وسلم: (وصَلُّوا كما رأيتُموني أُصَلِّي).وهذه الجلسة ليست بواجبة وإنما هي سنّة من سنن الصلاة، ينال من فعلها ثوابها، ولا إثم على من تركها، أما مواطن استحباب الجلوس مفترشًا فثلاث هي الجلوس بين السجدتين، والجلوس في التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين، وفي التشهد في الصلاة ذات التشهد الواحد، وإن كان المصلي يشعر بألم في قدمه عند الافتراش أو لا يستطيع أن يفترش لضخامه في جسمه مثلًا، فلا حرج عليه بأن يجلس كما يناسبه.
التوّرك هو القعود أو الاتكاء على إحدى الوركين الأيمن أو الأيسر، وفي الصلاة هو القعود على الورك الأيسر، وقد ورد ذلك في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وصفته أي التورك في الصلاة أن يفرش المصلي رجله اليسرى ثم يخرجها من الجانب الأيمن، أما قدمه اليمنى فينصبها، ومقعدته يجعلها على الأرض، وهذه الصفة وردت في صحيح البخاري، وقد وردت هذه العبادة عن الرسول صلى الله عليه وسلم على عدة صفات يستحب للمصلي أن ينوّع فيها، فإما أن يأتي بالصفة التي ذكرناها، أو أن يفرش قدميه جميعًا، ويخرجهما من جانبه الأيمن، أما مقعدته فيجعلها على الأرض، والصفة الأخيرة أن يفرش رجله اليمنى، ويدخل رجله اليسرى بين فخذه وساق رجله اليمنى، ومقعدته يجعلها على الأرض، وهذه الصفة رواها مسلم عن عبد الله بن الزبير.
موسوعة موضوع