نستطيع أن نوضّح شروط عقد النكاح فيما يأتي: التراضي، الولي للمرأة فقط، والشهادة، والمهر والعفة، والكفاءة، والصيغة الدالة على النكاح وهذه شروط سبعة وسنتعرف عليها في هذا المقال.
الإحصان: اشترط الله سبحانه وتعالى على المسلم أن لا ينكح (يتزوج) إلا العفيفة المسلمة، والعفيفة الكتابية كما قال تعالى:“الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين”. والنكاح هنا بمعنى الزواج بدليل قوله تعالى:”اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب
حلّ لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم”. وهذا نص في أنه لا يجوز إلا المُحصنة المؤمنة والمحصنة الكتابية، والمحصنة تعني العفيفة سميّت بالمحصنة كأن بينها وبين الفاحشة حصناً يمنعها عنها.
الكفاءة: فالكفاءة بين الزوجين شرط لصحة الزواج ومن الكفاءة أمور اعتمدها الشارع وجعلها أساساً، وأمور أخرى أهدرها الشارع، وأمور حسنها وأرشد إليها. فمن الأمور التي جعلها الشارع شرطاً بالكفاءة هي اتفاق الدين بين الرجل والمرأة وذلك أن الدين: هو المعيار الأساسي الذي يقدم به البشر في ميزان الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النظر الأول في الكفاءة إليه وكان الشِرك مانعاً إذا وجد في أحد الزوجين كما قال تعالى:
“ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين
حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه”.