تعليم الصلاة

الكاتب: مروى قويدر -
تعليم الصلاة

تعليم الصلاة.

 

 

الصلاة:

 

تُعرّف الصلاة لغةً واصطلاحاً كما يأتي:

  • الصلاة لغةً: يرجع لفظ الصلاة في اللغة إلى الجذر اللغويّ صَلَى، ومردّ معناه إلى أصلين؛ الأوّل: النّار، ومنه قول الله -تعالى-: (تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً)، والثاني: بمعنى الدعاء، ومنه قول النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (وصلَّتْ عليكم الملائكةُ)؛ أي دعوت لكم.
  • الصلاة اصطلاحاً: فريضة محكمة تؤدّى بأركانٍ مخصوصةٍ، وأذكارٍ معلومةٍ، وفق شروطٍ محدّدةٍ، في أوقاتٍ معيّنةٍ.


وقد فَرْض الله -تعالى- الصلاة على النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- ومن تَبِعه من المسلمين، وكان ذلك قبل الهجرة النبويّة، وتحديداً في ليلة الإسراء والمعراج، ولعلّ مناسبة فَرْض الصلاة في هذه الوقت تزامناً مع حادثة الإسراء والمعراج مردّه إلى أنّه لمّا غُسل قلب النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-، وطُهّر بماء زمزم، ومُلأ صدره بالحكمة والإيمان في هذه الحادثة، ناسب أن تُفرض الصلاة فيها؛ لما يسبق الصلاة من تطهّرٍ متمثّلٍ بالوضوء، وكما أنّ رسول الله في هذه الرحلة عرج إلى الملأ الأعلى، فالتقى الأنبياء وصلّى بهم، وناجى ربّه، فكان ذلك مناسبةً لفَرْض الصلاة؛ لما يتخلّلها ويرافقها من مناجاةٍ لله -تعالى-.

 

كيفيَّة أداء الصلاة:

 

صفة الصلاة بشكلٍ عام

لا بُدّ للصلاة من أن تكون موافقةً لصفة صلاة النبيّ؛ لأنّ المسلم مأمورٌ بالصلاة كما صلّى النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-، وكان -عليه السّلام- إذا أراد الصلاة تطهّر، وستر العورة، واستقبل القبلة، واستحضر قلبه مخلصاً لله بخشوعٍ، ثمّ كان يكبّر رافعاً يديه بمحاذاة منكبيه، ثمّ يشرع في قراءة الفاتحة في كلّ ركعةٍ، وما تيسّر من القرآن في الركعتين الأوليين من الصلاة، ثمّ يكبّر رافعاً يديه بمحاذاة منكبيه، ويركع مطمئناً في ركوعه فينحني بالقدر الذي تلامس فيه يداه ركبتيه، ويعظّم الله -سبحانه- في ركوعه، بقول: "سبحان ربّي العظيم"، ثمّ يرفع من الركوع ويطمئن قائلاً: "سمع الله لمن حمده، ربّنا ولك الحمد"، ويكبّر ثمّ يهوي إلى الأرض ساجداً، قائلاً في سجوده: "سبحان ربّي الأعلى"، ثمّ يكبّر ويرفع رأسه من السجود حتّى يستوي جالساً، مفترشاً رجله اليسرى، وناصباً اليمنى، جاعلاً أصابعها باتجاه القبلة، ويقول: "رب اغفر لي، رب اغفر لي"، ثمّ يكبّر ويسجد السجدة الثانية كالأولى، ثمّ يكبر ويستوي جالساً على رجله اليسرى، ثمّ يقوم للركعة الثانية معتمداً بيديه على الأرض، ويفعل مثل فعله في الركعة الأولى، ثمّ يجلس للتشهّد الأول، ويقرأ التشهّد متبوعاً بالصلاة على النبيّ إن كانت الصلاة ثنائيّةً، وأمّا إن كانت الصلاة ثلاثيّةً أو رباعيّةً؛ فيقرأ المصلّي في الركعة الثانية بعد الرفع من السجدة الثانية التشهّد وحده دون الصلاة على النبيّ، وفي الركعة الأخيرة يقرأ التشهّد والصّلاة على النبيّ، ويسلّم عن يمينه ثمّ عن شماله، ويفعل في الركعتين؛ الثالثة والرابعة، ما فعل بما قبلهما، ويقرأ فيهما سورة الفاتحة فقط، ويكون جلوسه الأخير بنصب الرجل اليمنى وفرش الرجل اليسرى، جاعلاً مقعدته على الأرض.

 

عدد ركعات الصلوات المفروضة

فيما يتعلّق بعدد ركعات الصلوات؛ فإنّ الصلوات الخمس المفروضة منها ما هي رباعيّةٌ؛ أي عدد ركعاتها أربعٌ، وهي: الظهر والعصر والعشاء، أو ثلاثيّة؛ وهي صلاة المغرب، أو ثنائيّةٌ كصلاة الفجر.

 

أركان الصلاة

للصلاة أركان لا تتمّ الصلاة إلّا بها، ولا تصحّ دونها، والركن هو ما يتوقّف عليه وجود الشيء، ويكون داخلاً في ماهيّته، وبهذا يفترق عن الشرط؛ إذ إنّ الشرط وإن كان يتوقّف على وجوده وجود الحكم، إلّا أنّه خارجٌ عن ماهيّة الشيء وحقيقته؛ فالوضوء شرطٌ لصحة الصلاة لكنّه ليس جزءاً من حقيقتها، بل هو سابقٌ لها، بينما الركوع ركنٌ في الصلاة، وداخلٌ في حقيقتها.


وقد بيّن الفقهاء أركان الصلاة، واتّفقوا بالمجمل على أركانها، وتعدّدت آرائهم في بعض تفاصيلها، وبيانها فيما يأتي:

  • النيّة: وهي ركنٌ من أركان الصلاة عند الشافعيّة وبعض المالكيّة، وشرطٌ من شروطها عند الحنفيّة والحنابلة والراجح في مذهب المالكيّة، وتفيد النيّة عقد القلب وعزمه على أداء العبادة خالصةً لله -تعالى-، وتجب مع بداية الصلاة، والغاية من وجوب النيّة في الصلاة؛ تمييز العبادات عن العادات، وتحقيق تمام الإخلاص لله -تعالى-.
  • تكبيرة الإحرام: فمن الأركان التكبير قائماً؛ أي أن يقول المصلّي: "الله أكبر"، وهو قائمٌ إن كان قادراً على القيام؛ لأنّ القيام ركنٌ، ويقولها بالعربيّة، وهي ركنٌ لا تصحّ الصلاة دونه، وإن عُجز عن النطق بالتكبير، كمن كان أخرساً فإنّه يسقط عنه، والدليل على كون التكبير ركناً؛ قول النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (إذَا قُمْتَ إلى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ).
  • القيام: حيث يجب على المسلم أداء الصلاة قائماً في حال كان قادراً على القيام، لقول الرسول -عليه الصلاة والسلام- لعمران بن حصين: (صَلِّ قَائِمًا).
  • القراءة: وقراءة الفاتحة ركنٌ في الصلاة عند جمهور الفقهاء في كلّ ركعةٍ، واستدلّوا على ركنيّتها بقوله -صلّى الله عليه وسلّم-: (لا صَلاةَ لِمَن لَمْ يَقْرَأْ بفاتِحَةِ الكِتابِ)، ولم يقيّد الحنفية القراءة بالفاتحة، وقالوا بقراءة آية من القرآن، استدلالاً بقول الله -تعالى-: (فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ).
  • الركوع والطمأنينة فيه: ويقتضي الركوع أن ينحني المصلّي بظهره ورأسه حتّى تبلغ يداه رُكبتيه، ودليل ركنيّته قول الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا)، مطمئنّاً قدر تسبيحةٍ، والدليل عليه ما نصّ عليه النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- في الحديث الذي علّم فيه الصحابي الذي صلّى أمامه فلم يحسن صلاته، فقال له رسول الله: (...ثمَّ اركَع حتَّى تطمئنَّ راكعًا).
  • الرفع من الركوع والاعتدال قائماً مطمئناً: وهو ركنٌ عند جمهور الفقهاء وأبي يوسف من الحنفيّة، وواجبٌ عند أبي حنفية ومحمد، ويقصد بالاعتدال العودة إلى الهيئة التي كان عليها المصلّي قبل الركوع؛ أي الاستواء قائماً للقادر على القيام والاستواء قاعداً لمن صلّى قاعداً؛ لعجزه عن القيام، ودليل الاعتدال من الركوع والاطمئنان فيه؛ فعل النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- في صلاته على الاعتدال قائماً مطمئنّاً من الركوع، والمسلم مأمورٌ باتّباع فعل النبيّ والاقتداء به كما جاء في الحديث الشريف: (...وصَلُّوا كما رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)، وما قاله لمَن لم يُحسن صلاته: (ثُمَّ ارْفَعْ حتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا).
  • السجود والطمأنينة فيه: فالسجود مرّتين لكلّ ركعةٍ، والرفع بعد كلّ واحدٍ منهما ركنٌ في الصّلاة، وأكمل السجود ما كان على سبعة أعضاءٍ ملامسةٍ للأرض، وهي؛ الجبهة، والأنف، واليدان، والركبتان، وأطراف القدمين، ودليل كون السجود والاطمئنان ركناً؛ قول النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (...ثُمَّ اسْجُدْ حتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا).
  • الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه: وهو ركنٌ عند جمهور الفقهاء، وواجبٌ عند الحنفية، ودليله قول رسول الله: (ثُمَّ ارْفَعْ حتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا).
  • الجلوس الأخير والتشهّد: وذلك بقول المصلي في الركعة الأخيرة من صلاته: (التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، والصَّلَوَاتُ، والطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أيُّها النبيُّ ورَحْمَةُ اللَّهِ وبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وعلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ)، وأضاف الشافعية والحنابلة قول المصلّي باعتباره ركناً: (اللَّهُمَّ صَلِّ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كما صَلَّيْتَ علَى آلِ إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ علَى مُحَمَّدٍ وعلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كما بَارَكْتَ علَى آلِ إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ)، واكتفى المالكية بركن الجلوس للسلام.
  • السّلام: والتسليمة الأولى ركنٌ عند المالكيّة والشافعيّة، وأمّا عند الحنابلة فالتسليمتان ركنٌ في الصلوات المفروضة، وهي آخر ما يختم به المصلّي صلاته، واعتبر الحنفية التسليمتان واجبتان.
  • الطمأنينة: وقد اعتبرها الشافعية، والمالكية، والحنابلة؛ ركنٌ، واعتبرها الحنفية واجبٌ، ويُراد بها السكون بين حركات وأفعال الصلاة.
  • الترتيب: فأداء أركان الصلاة مرتّبةً كما أدّاها النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- ركنٌ عند الجمهور، وعدم أدائها بالترتيب مدعاةٌ لبطلان الصلاة، ولو كان عدم الترتيب سهواً عن غير قصدٍ بإجماع الفقهاء، أمّا الحنفية فقالوا بأنّ الترتيب واجباً في الأفعال المكرّرة في كلّ ركعةٍ؛ كالقراءة، وفرضٌ في الأفعال غير المكرّرة في كلّ ركعةٍ.

 

سنن الصلاة

تتفرّع سنن الصلاة إلى قسمين عند الشافعيّة: أبعاضٌ وهيئاتٌ؛ فالأبعاض هي السنن التي إن تُركت ولم تؤدّى، لا تُجبر إلّا بسجود السهو، وتتمثّل في؛ التشهّد الأوّل، والقعود له، والصلاة على النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- بعده، والصلاة على آل النبيّ بعد التشهّد الأخير، والقنوت في صلاة الفجر وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان، والقيام له، والصلاة على النبيّ بعده، وأمّا الهيئات؛ فهي التي لا يلزم من تركها وعدم أدائها سجود السهو، وهي كلّ ما سِوى الأبعاض والأركان السابقة الذكر من أعمال الصلاة، أما المالكية فذهبوا إلى أن من ترك ثلاث سنن قولية أو فعلية في الصلاة فعليه أن يسجد للسهو، أما ترك السنة عند الحنابلة والحنفية فلا سجود للسهو لعمده ولا لسهوه عند الحنفية، ويجوز السجود لسهوه وحول استحبابه رأيان الاستحباب وعدمه عند الحنابلة.


ومن سنن الصلاة الاستفتاح والتعوذ والتكبير لانتقالاتها ورفع اليدين له، ووضع اليد اليمنى على ظهر اليسرى وقراءة سورة بعد الفاتحة، والجهر في الصلاة الجهرية والإسرار في السرية، وأن يقول سمع الله لمن حمده عند قيامه من الركوع، وأن يقول (ربنا لك الحمد) عند اعتداله، والتسبيح في الركوع بقوله: (سبحان ربي العظيم) ثلاث مرات كأقل الكمال، وكذلك التسبيح في سجوده بقوله: (سبحان ربي الأعلى)، والدعاء بين السجدتين بقوله: (رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني)، أو قوله: (رب اغفر لي)، والتشهد الأول والجلوس له، وجلسة الافتراش* في التشهد الأول، والتورك* في التشهد الأخير، والدعاء بعد الصلاة على النبي قبل السلام.


وللتسليم من الصلاة كذلك سننٌ، منها أن يقول المصلّي: "السّلام عليكم ورحمة الله"، وورد من طُرقٍ عدّةٍ زيادة قول: "وبركاته"، ويسنّ أن يُسلّم التسليمة الثانية، وإن لم يسلّم الإمام إلّا تسليمةً واحدةً، وأمّا بعد التسليم والفراغ من الصلاة، فيسنّ للمصلي الاستغفار ثلاثاً، وقول ما ورد عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- من دعاء ما بعد الصلاة: (اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ)، والتسبيح، والحمد، والتكبير ثلاثاً وثلاثين مرّةً لكلّ ذكرٍ منها، وقراءة المعوّذات وتكرارها ثلاثاً في صلاتي الفجر والمغرب، وقراءة آية الكرسي، بالإضافة إلى جملةٍ من الأذكار والأدعية المأثورة عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-، والوارد أنّه كان يقولها بعد الصلاة.

 

شروط الصلاة

الشرط في اللغة يأتي بمعنى العلامة، ومنه قول الله -تعالى-: (فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ)؛ أي فقد جاءت علامات السّاعة، أمّا عن معنى الشرط في الاصطلاح؛ فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدمٌ لذاته، ومثاله: الوضوء شرطٌ لصحّة الصلاة؛ حيث إنّ عدم الوضوء يلزم منه عدم صحّة الصّلاة، ولا يلزم من وجود الوضوء وجود الصّلاة؛ فقد يتوضأ المسلم ولا يصلّي.


وللصلاة شروط قسّمها الفقهاء إلى أقسامٍ، ولكلّ مذهبٍ تقسيمه، ويمكن بيانها على النحو الآتي:

  • مذهب الحنفيّة: قسّم الحنفيّة شروط الصلاة إلى شروط وجوبٍ وشروط صحّةٍ، تفصيل كلٍّ منها على النحو الآتي:
    • شروط الوجوب؛ وهي:
      • الإسلام.
      • العقل.
      • البلوغ.
      • الطهارة من الحيض والنفاس.
      • نصّ بعض الحنفيّة على شرط بلوغ دعوة النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-، ولكنّ أكثرهم لم يذكروا هذا الشرط؛ لاعتباره داخلاً ضمناً في شرط الإسلام.
    • شروط الصحّة؛ وهي:
      • طهارة المكان والثياب، وطهارة البدن من الحدث والخبث.
      • ستر العورة.
      • استقبال القبلة.
      • النيّة.
  • مذهب المالكيّة: قسّم المالكيّة شروط الصلاة ثلاثة أقسامٍ، هي؛ شروط وجوبٍ فقط، وشروط صحّةٍ فقط، وشروط وجوبٍ وصحّةٍ معاً، تفصيلها فيما يأتي:
    • شروط الوجوب؛ وهما شرطان:
      • البلوغ.
      • عدم الإكراه على تركها، فيُشترط البلوغ لوجوب الصلاة؛ أي أنّها لا تجب على الصغار غير البالغين، إلّا أنّه يستحبّ أن يؤمروا بأدائها في عُمْر سبع سنين، وأمّا شرط عدم الإكراه على تركها؛ فلأنّ المكره مرفوعٌ عنه الإثم، وغير مؤآخذٍ فيما أُكره على فعله أو تركه.
    • شروط الصحّة؛ وهي:
      • الإسلام، ولم يعتبروه شرط وجوبٍ؛ لأنّ الصلاة يؤدّيها غير المسلمين، لكن لا على الصورة التي عليها الصلاة في الإسلام؛ لذا اعتُبر الإسلام شرط صحّةٍ.
      • الطهارة من الحدث والخبث.
      • ستر العورة.
      • استقبال القبلة.
    • شروط الوجوب والصحّة معاً؛ وهي:
      • بلوغ دعوة النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-.
      • العقل.
      • عدم فقدان أحد الطهورين؛ أي الماء، أو التراب.
      • دخول وقت الصلاة.
      • الطُهر من الحيض والنفاس.
      • عدم الغفلة والنوم.
  • مذهب الشافعيّة: قسّم الشافعيّة شروط الصلاة إلى شروط وجوبٍ، وشروط صحّةٍ، بيانها فيما يأتي:
    • شروط الوجوب؛ وهي:
      • بلوغ دعوة النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-.
      • العقل.
      • البلوغ.
      • الطُهر من دم الحيض والنفاس.
      • الإسلام.
      • سلامة الحواس.
    • شروط الصحّة؛ وهي:
      • طهارة البدن من الحدث، وطهارة المكان والثياب.
      • ستر العورة.
      • استقبال القبلة.
      • العلم بدخول الوقت.
      • العلم بكيفيّة الصلاة.
      • ترك المبطلات؛ أي ألّا يأتي المصلّي بأفعالٍ تنافي الصلاة أثناءها.
  • مذهب الحنابلة: لم يقسّم الحنابلة شروط الصلاة إلى شروط صحّةٍ ووجوبٍ كما في المذاهب الأخرى؛ بل أجملوها مجتمعةً في تسعة شروطٍ، وهي:
    • الإسلام.
    • العقل.
    • التمييز.
    • الطهارة من الحدث.
    • ستر العورة.
    • الطهارة من نجاسة البدن، والثوب، والمكان.
    • النية.
    • استقبال القبلة.
    • دخول وقت الصلاة.

 

مكروهات الصلاة

من الأفعال التي يُكره للمصلّي إتيانها في الصلاة: أن يلتفت في صلاته لغير عذرٍ؛ كعدم الخوف، ويُكره رفع النظر للسماء، وافتراش الذراعين عند السجود، وافتراش القدمين بعد الرفع من السجود، والعبث في الصلاة مكروهٌ؛ كالتهوية بيديه، وفرقعة الأصابع وتشبيكها، والصلاة أمام ما يلهيه؛ كبابٍ مفتوحٍ، أو أن يصلّي أمام صورةٍ أو نارٍ، ويكره الدخول في الصلاة حابساً بوله، كما يُكره دخوله فيها وهو يغالب جوعاً، أو عطشاً، أو برداً، أو حرّاً مُفرطاً؛ لِما في ذلك من تفويتٍ للخشوع، ويُكره أن يخصّ المصلّي جبهته بما يسجد عليه، ويُكره له مسح جبهته أو لحيته، وثني ثوبه، كما يُكره للمصلّي تكرار سورة الفاتحة في الركعة الواحدة.

 

مبطلات الصلاة

ثمّة جملةٌ من الأعمال تناولها الفقهاء، إن هي بدرت من المصلّي بطلت صلاته، وهي:

  • الحدث: إذ إنّ وقوع الحدث في الصلاة يُبطلها، وعلى المصلّي حينها إعادة الصلاة، بدليل قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بغيرِ طُهُورٍ).
  • التوجّه لغير القبلة: تفسد صلاة من تحوّل لغير القبلة عمداً دون عذرٍ، كما أجمع على ذلك العلماء.
  • ترك ركنٍ من أركان الصلاة: تبطُل الصلاة بترك ركنٍ من أركانها قصداً، استدلالاً بحديث المسيء لصلاته؛ إذ جعل الرسول -عليه الصلاة والسلام- ترك بعض الأركان من الصلاة كانعدامها، كما نقل الإمام النووي الإجماع على ذلك.
  • الكلام: تبطل الصلاة بالكلام الصادر من المصلّي عمداً، إن كان عالماً بحُرمة الكلام فيها، وإن كان الكلام لغير مصلحة الصلاة، أو مصلحة مسلمٍ؛ كإنقاذه من ضررٍ ما، والدليل في ذلك قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّ هذِه الصَّلَاةَ لا يَصْلُحُ فِيهَا شيءٌ مِن كَلَامِ النَّاسِ، إنَّما هو التَّسْبِيحُ والتَّكْبِيرُ وقِرَاءَةُ القُرْآنِ).
  • الضحك والقهقهة*: نصّ غير واحدٍ من العلماء؛ كابن المنذر وابن حزم، إجماع العلماء على فساد الصلاة بسبب الضحك والقهقهة.
  • العمل الكثير دون ضرورةٍ: تبطل صلاة المصلي المتعمّد للحركة الكثيرة بلا عذرٍ.
  • المشي: مشي المصلّي الكثير خلال صلاته يُبطلها.
  • الأكل والشرب عمداً: تبطل صلاة من أكل أو شرب عمداً في صلاته
شارك المقالة:
278 مشاهدة
المراجع +

موسوعة موضوع

هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook