تعريف الإيلاء في الإسلام

الكاتب: علا حسن -
تعريف الإيلاء في الإسلام.

تعريف الإيلاء في الإسلام.

 

تعريف الإيلاء:
 

الإيلاء في اللغة: وهو الحلف مُطلقاً سواء كان على ترك قربانِ الزوجة أم على شيءٍ آخر مأخوذة من آلى يؤلي إيلاء، وكذلك إذا حلف على فعل شيءٍ أو تركه، ومنه قوله تعالى:”وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ” النور:22. فكان الرجل في الجاهلية إذا غضب من زوجته يحلف أن لا يطأها السنة والسنتين، أو لا يطأها أبداً، ويمضي في يمينه من غير لوم أو حرج، وقد تقضي المرأة عمرها كالمعلقة، فلا هي زوجة تتمتع بحقوق الزوجة، ولا هي مطلقة تستطيع أن تتزوج برجلٍ آخر فيُغنيها الله من سعته، فلما جاء الإسلام أنصف المرأة.


الإيلاء في الاصطلاح: وهو الامتناع باليمين من وطء الزوجة ويستوي في اليمين بالله أو بالصوم أو بالحج أو الطلاق، وعرفه علماء آخرون، بأنه” أن يحلف الزوج بالله تعالى أو بصفةٍ من صفاته التي يحلف بها ألا يقرب زوجته أربعة أشهر أو أكثر أو أن يعلق على قربانها أمراً فيه مشقة على نفسه، وكذلك كأن يقول الرجل لزوجته والله لا أقربك أباً أو مدة حياتي أو والله لا أقربك ولا يذكر مدة وهذه صورة الحلف بالله تعالى وصورة التعليق، فهو أن يقول إن
قربتك فلله عليّ صيام شهر، أو حج أو إطعام عشرين مسكين أو نحو ذلك ممّا يكون فيه مشقة على النفس، فإذا قال الزوج شيئاً من هذا اعتبر قوله إيلاء.

حكم الإيلاء وما يترتب عليه من طلاق ونوع الطلاق والعدة:
 

  • حكم الطلاق: إذا حلف الزوج ألا يقرب زوجته ثم مسها في الأربعة الأشهر، انتهى الإيلاء ولزمته كفارة اليمين، وإذا قضَت المدة ولم يُجامعها، فيرى جمهور العلماء أن للزوجة أن تطالبه إما بالوطء أو بالطلاق، فإن امتنع عنها فيرى الإمام مالك أن للقاضي أن يطلق عليه دفعاً للضرر عن الزوجة، ويرى الإمام أحمد والشافعي وأهل الظاهر أن القاضي لا يطلق وإنما يضيق على الزوج ويحبسهُ حتى يطلقها بنفسه، وأما الأحناف فيرون أنه إذا مضت المدة ولم يجامعها، فإنها تطلق طلقةً بائنة بمجرد مضي المدة ولا يكون للزوج حق المراجعة؛ لأنه أساء في استعمال حقه بامتناعه عن الوطء بغير عذر، ففَوت حق زوجته وصار بذلك ظالماً لها.
شارك المقالة:
229 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook