الطلاق البائن: هو الذي يجعل حدّ للعلاقة الزوجية في الحال بمجرد صدوره، وهو ينقسم إلى قسمين، الطلاق البائن بينونة صغرى والطلاق البائن بينونة كبرى، فالأول لا يستطيع المطلّق بعده إرجاع المطلّقة إلى عصمته، إلا بعقد جديد، والثاني لا يستطيع المطلّق بعده أن يعيد المطلّقة إلى عصمته إلا بعد أن تتزوج برجل آخر زواجاً صحيحاً، ويدخل بها دخولاً حقيقيا ثم يطلّقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.
كدراسة حالات الطلاق البائن، يمكن أن نتطرّق لحالات كل نوع من أنواعه، وذلك من خلال حالات الطلاق البائن بينونة صغرى وحالات الطلاق البائن بينونة كبرى.
يقول تعالى:” الطلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان”، ويقول عز وجل:” فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا إن يقيما حدود الله وتلك حدود الله بينها لقوم يعلمون” ،إذن فحالات الطلاق البائن بينونة كبرى تتجلّى فيما يلي :