أصحاب الفروض

الكاتب: علا حسن -
أصحاب الفروض.

أصحاب الفروض.

 

الزوج.

 له حالتان فقط : النصف إذا لم يوجد للزوجة فرع يرثها، وهو الابن وابنه وإن نزل، والبنت وبنتها وإن نزلت.

الثانية: الربع إذا كان لها فرع وإرث، وهو ما ذكر آنفاً، سواء كان من هذا الزوج أم من زوج آخر قبله، أو بواسطة كابن الابن، وبنت الابن.

والدليل على هذين الفرضين قوله تعالى ﴿۞ وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَ ٰ⁠جُكُمۡ إِن لَّمۡ یَكُن لَّهُنَّ وَلَدࣱۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدࣱ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةࣲ یُوصِینَ بِهَاۤ أَوۡ دَیۡنࣲۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ یَكُن لَّكُمۡ وَلَدࣱۚ ﴾ [النساء ١٢] والولد اسم للفرع الوارث، سواء كان ذكراً يرث بالتعصيب، أو أنثى ترث بالفرض.

ثانياً- الزوجة.

للزوجة في الإرث من زوجها حالتان فقط:

الأولى: الربع للزوجة الواحدة فأكثر، إذا لم يوجد للزوج فرع وارث، وهو الابن وابنه وإن نزل، والبنت وبنتها وإن نزلت.

الثانية: الثمن للواحدة فأكثر مع الفرع الوارث مطلقاً، سواء كان هذا الفرع الوارث منها أو من غيرها.

والدليل على هذين الفرضين قوله تعالى  ﴿۞ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ یَكُن لَّكُمۡ وَلَدࣱۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدࣱ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ ﴾ [النساء ١٢]، وتبين من الآية الكريمة أنّ فرض الزوجة هو فرض المعددات، يقتسمنه على السواء، ولو كنّ أربعاً لعموم الآية.

 
شارك المقالة:
233 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook